الفرق بين الخطبة والزواج

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 1957 م
رقم الفتوى: 5350
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
الفرق بين الخطبة والزواج

ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟

ما صدر بين السائل والمذكور هو من قبيل الوعد بالزواج وهو من مقدمات الزواج ولم يكن عقد شرعي وإن اقترن هذا بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والد المخطوبة أن بنته أصبحت زوجة للسائل، ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، ولكل من الطرفين العدول عن عزمه على إتمام الزواج وفسخ الخطبة. أما إذا وقع إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ.

 

إن الزواج شرعًا عقد يفيد حِل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وركنه: الإيجاب والقبول، والإيجاب: ما صدر أولًا من كلام المتعاقدين تعبيرًا عن إرادته في إيجاد الارتباط وإنشائه. والقبول: ما صدر ثانيًا من العاقد الآخر دالًّا على موافقته على ما أوجبه الأول؛ مثل أن يقول والد المخطوبة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الآخر: قبلت. وهذا متى توافرت الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذا العقد وشروط صحته ونفاذه والتي منها:
أهلية المتعاقدين واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وحضور شاهدين.
وأن تكون الزوجة محلًا للعقد عليها بأن لا تكون محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا.
وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له مباشرة هذا العقد كالولي والوكيل مثلًا إلى غير ذلك من الشروط الواجب توافرها فيه.
فإذا كان ما صدر بين السائل والمذكور هو مجرد اتفاق على أن يتزوج السائل من بنته ولم يحصل بينهما إيجاب وقبول على الوجه السابق لم يكن ذلك عقد زواج شرعي وإن اقترن هذا الاتفاق بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والدها أن بنته أصبحت زوجة للسائل؛ لعدم وجود ركن عقد الزواج الشرعي، لأن حقيقة الشيء لا تتحقق بدون أركانه.
أما إذا كان دفع المهر والشبكة وقراءة الفاتحة حصل بعد إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا متى توفرت فيه الشروط السابقة، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ, وطبقًا للمادة 99 من القانون رقم 78 سنة 1931م لا تُسمع الدعوى بمثل هذا الزواج عند إنكاره من الطرف الآخر إذا لم يكن هناك وثيقة رسمية بيد الزوج مرعية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.


هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


أم السائل تزوجت برجل بعد وفاة والده، وأنجب منها أولادًا، ثم توفيت وهي على عصمته، ويريد زوجها المذكور الزواج ببنت السائل الذي هو ابن للمتوفاة وربيب لذلك الزوج. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج، وهل يحل له التزوج بها أو لا؟


ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟ فزوجين تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، ولذلك يستفسر السائل عن الآتي:
1- هل يستجيب الزوج لرغبة زوجته في الطلاق؟
2- وهل يوافق ذلك الشرع؟
3- الزوجة بطلبها الطلاق تغضب الله وتخالف الدين؟
4- وإذا انتهى الرأي بالطلاق فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا مع أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟


ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يوليو 2025 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :4
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :28