الفرق بين الخطبة والزواج

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 1957 م
رقم الفتوى: 5350
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
الفرق بين الخطبة والزواج

ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟

ما صدر بين السائل والمذكور هو من قبيل الوعد بالزواج وهو من مقدمات الزواج ولم يكن عقد شرعي وإن اقترن هذا بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والد المخطوبة أن بنته أصبحت زوجة للسائل، ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، ولكل من الطرفين العدول عن عزمه على إتمام الزواج وفسخ الخطبة. أما إذا وقع إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ.

 

إن الزواج شرعًا عقد يفيد حِل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وركنه: الإيجاب والقبول، والإيجاب: ما صدر أولًا من كلام المتعاقدين تعبيرًا عن إرادته في إيجاد الارتباط وإنشائه. والقبول: ما صدر ثانيًا من العاقد الآخر دالًّا على موافقته على ما أوجبه الأول؛ مثل أن يقول والد المخطوبة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الآخر: قبلت. وهذا متى توافرت الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذا العقد وشروط صحته ونفاذه والتي منها:
أهلية المتعاقدين واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وحضور شاهدين.
وأن تكون الزوجة محلًا للعقد عليها بأن لا تكون محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا.
وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له مباشرة هذا العقد كالولي والوكيل مثلًا إلى غير ذلك من الشروط الواجب توافرها فيه.
فإذا كان ما صدر بين السائل والمذكور هو مجرد اتفاق على أن يتزوج السائل من بنته ولم يحصل بينهما إيجاب وقبول على الوجه السابق لم يكن ذلك عقد زواج شرعي وإن اقترن هذا الاتفاق بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والدها أن بنته أصبحت زوجة للسائل؛ لعدم وجود ركن عقد الزواج الشرعي، لأن حقيقة الشيء لا تتحقق بدون أركانه.
أما إذا كان دفع المهر والشبكة وقراءة الفاتحة حصل بعد إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا متى توفرت فيه الشروط السابقة، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ, وطبقًا للمادة 99 من القانون رقم 78 سنة 1931م لا تُسمع الدعوى بمثل هذا الزواج عند إنكاره من الطرف الآخر إذا لم يكن هناك وثيقة رسمية بيد الزوج مرعية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.


ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟


خطب شابٌّ فتاة، وقدَّم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطبُ بمرضٍ قرَّر الطبيب أنه مرضٌ خطيرٌ ينتقلُ بالمعاشرة الجنسية، وهو مرضٌ مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟


ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.


هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟


ما معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؟ مع بيان حكمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28