هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

تاريخ الفتوى: 14 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 5289
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: فقه المرأة
هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة ‏الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري ‏بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، ‏وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها ‏الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول ‏دون التصريح من زوجها؟

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ‏ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد ‏عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف ‏فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج ‏أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن ‏والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ‏ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه ‏التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل ‏كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ‏ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة ‏الغراء في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟


ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم؟


هل دفن السيدات مع الرجال في قبر واحد جائز؟


ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟


ما حكم تشقير الحواجب؟


ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة؟ حيث أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفِّي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12