هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

تاريخ الفتوى: 14 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 5289
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: فقه المرأة
هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة ‏الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري ‏بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، ‏وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها ‏الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول ‏دون التصريح من زوجها؟

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ‏ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد ‏عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف ‏فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج ‏أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن ‏والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ‏ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه ‏التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل ‏كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ‏ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة ‏الغراء في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


ما رأي الشرع في سفر المرأة لمدة تزيد عن ثلاث ليالٍ دون اصطحاب مَحرَم معها؟


هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام والشراب في شهر رمضان بنية الصوم؟


ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟


يقول السائل: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟


هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ وما كيفية الطهارة منها؟ وهل خروجها ينقض الوضوء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19