سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الصيغة المذكورة بالسؤال من قبيل الطلاق المنجز، وطبقًا للقانون رقم (20) لسنة 1929م يقع بها طلقة واحدة رجعية، وهو ما نفتي به في هذه الحالة، وإن كان خلاف مذهب الحنفية، ولهذا المطلق أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت في العدة، فإذا وقع بينهما خلاف في هذه الرجعة بعد انقضاء العدة، فالمنصوص عليه عند فقهاء الحنفية أن المطلق لو قال لزوجته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها فصدقته تصح الرجعة؛ لأن النكاح يثبت بتصادقهما، فكذلك الرجعة من باب أولى، وإن كذبته لا تصح؛ لأنه مدع ما لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره، فيكون القول لها بلا يمين عند الإمام، وباليمين عند الصاحبين على خلافهم في استحلافها، وله أن يثبت المراجعة بالبينة الشرعية رجلين أو رجل وامرأتين في هذه الحالة. ومن هذا يعلم جواب السؤال إذا كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض لزوجتي؟ علمًا بأنها ممنوعة من أخذ أي موانع للحمل بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور المعالج ضرورة إجراء عملية ربط المبيض، وهناك خطر من الحمل.
ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.
ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.
فضيلة المفتي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتنا عن عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا؟
سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟
توفي رجل عن: ثلاث زوجات، وأخت شقيقة، وابن عم له عاصب.
وقد صدر حكم شرعي من إحدى المحاكم الشرعية مستوفٍ شرائط الصحة والنفاذ بثبوت نسب ووراثة الأشخاص المذكورين إلى المتوفى المذكور، وقد تصرف ابن العم المذكور في استحقاقه، ثم بعد صدور لائحة المحاكم الشرعية الجديدة، ظهر شخص يدعي أنه ابن ابن عم للمتوفى المذكور، وأن ابن العم المذكور أقر قبل الحكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثًا للمتوفى المذكور ولا قريبًا له. فهل -والحالة هذه- لا تسمع دعواه المذكورة ولا بينة عليها؟ وعلى فرض صحتها يكون محجوبًا بابن العم المذكور، أم كيف الحال؟