مذاهب الفقهاء في القنوت في الوتر وفي صلاة الصبح

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5358
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذكر
مذاهب الفقهاء في القنوت في الوتر وفي صلاة الصبح

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟

قال الحنفية: إنه واجب بعد قراءة السورة في الركعة الثالثة من الوتر، ولا قنوت في غيره من الصلوات.
وقال الشافعية: إنه سنة في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثاني من رمضان، وهو من سنة الأبعاض عندهم، فإذا ترك عمدًا فإنه يجبر بسجود السهو.
وقال الحنابلة: إنه سنة في الوتر في جميع السنة. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟


هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟


ما حكم تصدر غير الإمام والخطيب الراتب للخطابة والإمامة؟ لو كان الإمام في مسجد المنطقة عالِمًا ومفتيًا وهو يعظ وينصح الناس قبل صلاة الجمعة والخطبة فمن يستحق أن يقوم بالخطابة والوعظ: الرجل الذي عينَّاه للإمامة في المسجد، أم الرجل الذي يشتغل في التبليغ ونشر الدين؟



هل ورد أن ليلة النصف من شعبان من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء؟


رجلٌ يجلس في المسجد ويقرأ القرآن، ويُلقي السلامَ عليه بعضُ مَن يَمُرُّ به، فهل يَلزمه رَدُّ السلام على مَن يُسَلِّم عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :53
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 31
العشاء
7 :48