حكم التيمم مع وجود الماء عند الحاجة إليه في غير الوضوء

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5326
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم مع وجود الماء عند الحاجة إليه في غير الوضوء

رجل في الصحراء ومعه قليل من الطعام الذي يحتاج إلى طبخ وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقًا. فهل يستعمل الماء الذي معه في طبخ الطعام ويتيمم، أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم؟ علمًا بأن بينه وبين الماء أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم.

إن من الأسباب التي يشرع فيها التيمم الاحتياج إلى الماء؛ فمن كان في الصحراء واحتاج إلى ما معه من الماء في الحال أو المآل خوفًا من عطشه عطشًا يؤدي إلى هلاكه أو أذاه أذًى شديدًا، وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك؛ فإنه يتيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته، وكذلك يتيمم من احتاج للماء الذي معه في العجن أو طبخ الطعام؛ لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن لها بدلًا ولا بدل للنفس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟


يحتاج بعض مرضى قصور وظائف الكُلى إلى القيام بعملية الغسيل البريتوني، فهل غسيل الكُلى بهذه العملية يؤثر على صحة الطهارة، فيحتاج المريض إلى إعادة الوضوء بعدها، أو أنه يظل على طهارته؟


هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟


ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟


ما الحكم عند تلاوة القرآن بغير وضوء وجاءت سجدة التلاوة؟


هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28