حكم التنويع في طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 1951 م
رقم الفتوى: 5255
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الذكر
حكم التنويع في طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن

يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟

قد اطلعنا على استفتائكم عن القارئ الذي يجهر بقراءة القرآن، ثم يسر ببعض الآيات، ثم يواصل القراءة جهرًا فيما تلا ذلك من السورة، وعما يحدث أحيانًا أن القارئ يتلو بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم، وهل ذلك جائز في الشريعة وحكم الدين أو لا؟ والجواب: أن الجهر بكل آيات السورة الواحدة في القراءة ليس واجبًا شرعًا، بل يجوز للقارئ أن يجهر أحيانًا ويسِر أحيانًا، فقد تكون هناك مقتضيات لاتِّباع هذه الطريقة؛ كما إذا كانت الآية التي يقرؤها سرًّا فيها سجدة تلاوة مثلًا، أو لأي اعتبار آخر يستحسن من أجله أن تكون القراءة سرًّا، أما القراءة أحيانًا بالترنيم وأحيانًا بدونه؛ فهي كذلك جائزة، ولا حرج في شيء من ذلك شرعًا. والله يهدينا إلى طريق الرشاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟ فأنا أقوم بتحفيظ أولادي كتاب الله تعالى، وأرجو أن يتقنوا حفظه، وفي سبيل ذلك آخذ بإصبع ابني وأوجهه نحو الكلمات القرآنية وأمرره عليها بحيث يجمع تركيزه ويتقن حفظه ويستطيع أن يتذكر الآيات عبر هذه الوسيلة بسهولة، فتكون كالصورة من المصحف في ذهنه؛ فأخبرني أحد الأشخاص أن هذا لا يصح مع المصحف الكريم؛ فهل في ذلك شيء؟ وما حكم ما أفعله؟


ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟


ما معنى "راعنا"، في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: 104]؟ ولماذا نهى المولى سبحانه وتعالى عن قول المؤمنين هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْه» فما كيفية هذا الإحسان؟ وهل يجب الالتزام بالوارد فقط؟


ما حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس بالكليات الجامعية؟


ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ حيث يوجد بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32