طلب أحد الشيوخ ببيروت الإجابة عن حكم تحلي الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس.
التحلي بهذه الأشياء -كما أشرنا في فتوى سابقة لنا إلى حضرة السائل- من الأمور العادية التي تخضع للعرف ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به.
وجميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يجلب مصلحة أو يدفع ضررًا؛ فهو مستحسن ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنًى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، وعلى هذا الأساس يختلف الحكم في لبس الرجل أو المرأة خاتمًا أو سلسلةً أو سوارًا أو ساعةً أو نظارةً من الحديد أو النحاس.
- فإن الخاتم يلبس للتحلي، وقد ورد فيه ما أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه ابن حبان، من رواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه خاتم من شَبَهٍ -نحاس أصفر-، فقال: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَام»، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّار»، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». فهذا يفيد المنع من التختم بالحديد أو النحاس، وقد أخذ به الحنفية؛ فصرح بعضهم بحرمته؛ كما جاء في "الدر المختار"، وصرح بعضهم بكراهته؛ كما جاء في "الاختيار" وغيره.
وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتمًا من حديد، وأنه قال للرجل الذي أراد التزوج بواهبةِ نفسِها له صلى الله عليه وآله وسلم: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»: فيحملونه على أن ذلك كان قبل النهي عنه، وقال بعض شراح الحديث: إن التماس الخاتم لا يلزم منه استعماله، بل يحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. فهذا حكم الخاتم للنص عليه.
- أما ما عداه، فما يعتبر منه حليةً من فصيلةِ الخاتم؛ كالسوار: يأخذ حكمه؛ لأن الممنوع حلية أهل النار التي تمس جلودهم، والسوار في ذلك أولى من الخاتم.
- أما السلسلة والنظارة والساعة من النحاس أو الحديد: فليست من باب الحلية، وإنما تستعمل لما فيها من المصلحة، فهي على أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعًا؛ كما يعلم من الأساس الذي قدمناه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إسبال الثياب، فقال لي أحد أصدقائي: إن هذا ليس على إطلاقه، وقد قال بعض العلماء بجوازه؛ فكيف نجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك؟
ما حكم تشقير الحواجب؟
هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
1- يقال إن سيدنا نوحًا عليه السلام قد صنع سفينته من خشب شجرة الكوك، وكذلك عصا سيدنا موسى عليه السلام قد صنعت من نفس نوعية هذا الخشب. فما هي امتيازات وفضائل هذه الشجرة؟
2- كما يعتقد بعض الناس بأن السبح والخواتم المصنوعة من خشب الكوك لها قدرة خاصة على شفاء الأمراض وذلك بشرب الماء بعد وضع تلك السبح والخواتم به لفترة من الزمن.
3- ويعتقد بعض الناس أيضًا بأن ارتداء خواتم مصنوعة من خشب الكوك يحمي الإنسان من الشيطان والسحر. فما رأي الدين في ذلك؟ نرجو التكرم بإفادتنا.
ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.