طلب أحد الشيوخ ببيروت الإجابة عن حكم تحلي الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس.
التحلي بهذه الأشياء -كما أشرنا في فتوى سابقة لنا إلى حضرة السائل- من الأمور العادية التي تخضع للعرف ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به.
وجميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يجلب مصلحة أو يدفع ضررًا؛ فهو مستحسن ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنًى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، وعلى هذا الأساس يختلف الحكم في لبس الرجل أو المرأة خاتمًا أو سلسلةً أو سوارًا أو ساعةً أو نظارةً من الحديد أو النحاس.
- فإن الخاتم يلبس للتحلي، وقد ورد فيه ما أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه ابن حبان، من رواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه خاتم من شَبَهٍ -نحاس أصفر-، فقال: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَام»، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّار»، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». فهذا يفيد المنع من التختم بالحديد أو النحاس، وقد أخذ به الحنفية؛ فصرح بعضهم بحرمته؛ كما جاء في "الدر المختار"، وصرح بعضهم بكراهته؛ كما جاء في "الاختيار" وغيره.
وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتمًا من حديد، وأنه قال للرجل الذي أراد التزوج بواهبةِ نفسِها له صلى الله عليه وآله وسلم: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»: فيحملونه على أن ذلك كان قبل النهي عنه، وقال بعض شراح الحديث: إن التماس الخاتم لا يلزم منه استعماله، بل يحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. فهذا حكم الخاتم للنص عليه.
- أما ما عداه، فما يعتبر منه حليةً من فصيلةِ الخاتم؛ كالسوار: يأخذ حكمه؛ لأن الممنوع حلية أهل النار التي تمس جلودهم، والسوار في ذلك أولى من الخاتم.
- أما السلسلة والنظارة والساعة من النحاس أو الحديد: فليست من باب الحلية، وإنما تستعمل لما فيها من المصلحة، فهي على أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعًا؛ كما يعلم من الأساس الذي قدمناه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة. هل في استعمالها تغرير بالرائي، أو تدخل في تغيير خلق الله، أو إبداء الزينة لغير المحارم؟
هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.
سائل يسأل عن حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؛ فهل عليها ذنب لو طلبت منها إحدى النساء ترفيع الحاجب أو الزينة في الوجه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، محجبة أم غير محجبة؟
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن تطويلَ الثياب إلى ما بعد الكعبين حرامٌ، بينما قال بعض الأصدقاء بأن الإسبال المحرم إنما هو ما كان على جهة الكبر والخيلاء، وما لم يكن كذلك فليس حرامًا. فنرجو منكم بيان حقيقة الإسبال المحرم في الثياب.
ما ضوابط الثياب التي يجب على المرأة ارتداؤُها؟ وما الذي يُمكن للمرأة أن تكشفه من جسدها؟