حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين بالوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5214
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين بالوباء

ما حكم إفطار الطاقم الطبي (الأطباء والممرضين) المباشر لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؟

من يباشر حالاتِ المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات فإن لهم رخصةَ الفطر، وهذه الرخصة مبنيَّة على مدى احتياجهم للإفطار في التَّقوِّي لأنفسهم، والتَّقوِّي على مهمتهم وكفاءة عملهم، فإن اقتضت المباشرةُ المستمرةُ للمرضى الإفطارَ وقايةً لأنفسهم من الأخطار فلهم رخصة الفطر.
وإن احتيج إلى الإفطار لكفاءة العمل والاستمرار على الكشف والعلاج والرعاية المتواصلة للمرضى، وتعين على الطبيب ذلك -بعدم وجود من يحلّ محلّه- وجب الإفطار رعايةً لحق المرضى، واستنقاذًا لهم من الهلكة، ووقايةً لغيرهم من العدوى؛ ارتكابًا لأخف الضررين، ووقوعًا في أهون المفسدتين.
وبناءً على ذلك: فالأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات يُشرَع لهم الإفطار إذا لزم الأمر؛ وقايةً لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج مرضاها، وتقويةً لكفاءتهم في مهمتهم الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا الوباء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر؟ مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الشرايين والأوردة.


ما حكم إفطار المسافر بعد نيته السفر وقبل شروعه فيه؟ فرجلٌ كثير السفر بسبب عمله، وأحيانًا يكون سفره في شهر رمضان، ويسأل: هل يُباحُ له الترخُّص بالفطر قبل شروعه في السفر؟


ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية؟


هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


ما فضل شهر رمضان الكريم؟


نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في عملية استنساخ الأشجار والنباتات. حيث أحدث التقدم التقني ثورةً هائلةً في علم الزراعة والنباتات على مَرِّ العصور والدهور، ومِن جملة ما أحدثته هذه الثورة ويسعى البحثُ العلمي في تطويره والاستفادة منه بشتى طُرُقه واختلاف أساليبه وأنواعه: تقنية الاستنساخ النباتي؛ ونلتمس الإفادة بالرأي الشرعي في استخدام هذه التقنية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53