حكم التداوي من الوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5222
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم التداوي من الوباء

ما حكم الشرع في التداوي من الأمراض؛ خاصة الأمراض الوبائية؟ وما موقف الشرع من التواكل؟

حث الشرع الشريف على التداوي من الأمراض وأن ذلك لا ينافي التوكل؛ لأن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.

المحتويات

حث الشرع الشريف على التداوي من الأمراض

أمر الشرع الشريف باتِّخاذ كافة السبل والإجراءات المؤدية إلى التداوي والعلاج؛ أخذًا بالأسباب وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رواه الإمام البخاري في "الصحيح".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وأحمد في "المسند"، وغيرهم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 9، ط. الرسالة): [فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه] اهـ.

حث الشرع الشريف على الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء

قد أرشد الشرع الشريف إلى الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء؛ لأنهم أهل الذكر والتخصص في هذا؛ فعن هلال بن يساف قال: جرح رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ادْعُوا لَهُ الطَّبِيبَ». فقال: يا رسول الله، هل يُغْنِي عنه الطبيب؟ قال: «نَعَمْ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً». وعن زيد بن أسلم، أن رجلًا أصابه جرح، فاحتقن الدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له رجلين من بني أنمار، فقال: «أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟». فقال رجل: يا رسول الله، أوَ في الطب خير؟! فقال: «إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ» أخرجهما ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وفي هذا يرى الإمام المناوي أن الدَّاء ينقسم إلى رُوحاني وجسماني، وأن لكلٍّ منهما طريقةً في العِلاجِ، فلا سبيل لطبيب الأمراض النفسية والرُّوحيَّة لعلاج الأمراض الجسدية، ولا سبيل لطبيب الأمراض الجسدية لعلاج الأمراض النفسية والروحية وإن كان الطِّبُّ الحديثُ قد أثبت علاقةَ ما في بعض الأمراض بين النَّفس والجسَدِ، وهو ما أُطلق عليه حديثًا "الأمراض النفس جسدية"، وقد أشار الإمام المناوي إلى ذلك منذ أكثر من خمسمائة عامٍ في "فيض القدير" (5/ 283، ط. المكتبة التجارية الكبرى) عندما كان يتحدث عن علاج الأمراض الرُّوحيَّة بالأسباب الرُّوحيَّة؛ فقال: [فهذه أدوية أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجربتها الأمم على اختلاف أديانها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يسعه علم الطبيب ولا تجربته وقياسه، بل جرَّبَ ذلك جمعٌ كثيرون فوجدوا نفعه في الأمراض الحسيَّةِ أعظم من نفع الأدوية الحقيقية الطبيَّة] اهـ.

هل العلاج بالدواء ينافي التوكل؟

في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزًا.
وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك. وأيضًا فإن المرض حصل بقَدَر الله، وقَدَر الله لا يُدفَع ولا يُرَدُّ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أفاضل الصحابة فأعلَمُ بالله وحكمتِه وصفاتِه مِن أن يُورِدوا مثل هذا؛ وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما شَفَى وكَفَى، فقال: هذه الأدوية والرُّقَى والتُّقَى هي مِن قَدَر الله، فما خرج شيء عن قَدَره، بل يُرَدُّ قَدَرُه بقَدَرِه وهذا الرد من قَدَرِه، فلا سبيل إلى الخروج عن قَدَره بوجهٍ ما، وهذا كرَدِّ قَدَرِ الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرَدِّ قَدَر العدو بالجهاد وكلٌّ مِن قَدَرِ اللهِ الدافعُ والمدفوعُ والدفعُ.
ويُقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك ألَّا تباشر سببًا من الأسباب التي تُجلَب بها منفعة أو تُدفَع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة إن قُدِّرَتَا لم يكن بدٌّ من وقوعهما، وإن لم تُقَدَّرَا لم يكن سبيلٌ إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معانِد له؛ كما قاله الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 15، ط. مؤسسة الرسالة).
لكن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إجراء الأبحاث الطبية على البُيَيضات والأجنة والحيوانات المنوية بغرض تحسين العلاج، لا بغرض تغيير الصفات الوراثية؟


ما تكييف الوصية بالأعضاء بعد الوفاة فقهًا في ضوء الإشكالات الآتية: هل تجري على قواعد الوصية بالمفهوم الفقهي والقانوني في الأحوال الشخصية، أم سيكون لها تكييف خاص بها؟ وما الموقف في تخصيص الموصى له من قِبل الموصي أو إطلاقه دون تخصيص موصى له؟


هل يجوز في هذه الآونة التي انتشر فيها فيروس كورونا (كوفيد 19) الوبائي أن يجتمع الناس للذكر والدعاء، على نية رفع هذا الوباء؟


هل تسقط صلاة الجمعة وحضور الجماعة في المسجد عند حدوث الكوارث الطبيعية؛ من شدة رياح وكثرة أمطار، حيث اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحتياطية والقرارات الوقائية بسبب ما آلت إليه الشوارع والطرقات من الطين والوحل والبرد الشديد؟


ما حكم تأخير دفن الميت للتطهير من فيروس كورونا؟ فأنا رجل مسلم أعمل في إحدى الدول الأوروبية، وقد اجتاح فيروس كورونا المنطقة التي أعمل بها، وقد توفي معنا شخص مسلم بهذا الفيروس الوبائي، ولكن فوجئنا بأن السلطات هنا لم توافق على خروجه لتغسيله ودفنه، وقرَّرت أن يمكث داخلَ ثلاجة المستشفى فترة من الوقت هي المدة التي يظلُّ فيها فيروس الكورونا داخلَ جسم المصاب، فما حكم الشرع في تأخيره عن الدفن هذه المدَّة، ومن المعلومِ في الشريعة الإسلامية أن إكرام الميت دفنه؟


ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34