حكم التداوي من الوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5222
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم التداوي من الوباء

ما حكم الشرع في التداوي من الأمراض؛ خاصة الأمراض الوبائية؟ وما موقف الشرع من التواكل؟

حث الشرع الشريف على التداوي من الأمراض وأن ذلك لا ينافي التوكل؛ لأن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.

المحتويات

حث الشرع الشريف على التداوي من الأمراض

أمر الشرع الشريف باتِّخاذ كافة السبل والإجراءات المؤدية إلى التداوي والعلاج؛ أخذًا بالأسباب وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رواه الإمام البخاري في "الصحيح".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وأحمد في "المسند"، وغيرهم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 9، ط. الرسالة): [فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه] اهـ.

حث الشرع الشريف على الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء

قد أرشد الشرع الشريف إلى الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء؛ لأنهم أهل الذكر والتخصص في هذا؛ فعن هلال بن يساف قال: جرح رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ادْعُوا لَهُ الطَّبِيبَ». فقال: يا رسول الله، هل يُغْنِي عنه الطبيب؟ قال: «نَعَمْ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً». وعن زيد بن أسلم، أن رجلًا أصابه جرح، فاحتقن الدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له رجلين من بني أنمار، فقال: «أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟». فقال رجل: يا رسول الله، أوَ في الطب خير؟! فقال: «إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ» أخرجهما ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وفي هذا يرى الإمام المناوي أن الدَّاء ينقسم إلى رُوحاني وجسماني، وأن لكلٍّ منهما طريقةً في العِلاجِ، فلا سبيل لطبيب الأمراض النفسية والرُّوحيَّة لعلاج الأمراض الجسدية، ولا سبيل لطبيب الأمراض الجسدية لعلاج الأمراض النفسية والروحية وإن كان الطِّبُّ الحديثُ قد أثبت علاقةَ ما في بعض الأمراض بين النَّفس والجسَدِ، وهو ما أُطلق عليه حديثًا "الأمراض النفس جسدية"، وقد أشار الإمام المناوي إلى ذلك منذ أكثر من خمسمائة عامٍ في "فيض القدير" (5/ 283، ط. المكتبة التجارية الكبرى) عندما كان يتحدث عن علاج الأمراض الرُّوحيَّة بالأسباب الرُّوحيَّة؛ فقال: [فهذه أدوية أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجربتها الأمم على اختلاف أديانها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يسعه علم الطبيب ولا تجربته وقياسه، بل جرَّبَ ذلك جمعٌ كثيرون فوجدوا نفعه في الأمراض الحسيَّةِ أعظم من نفع الأدوية الحقيقية الطبيَّة] اهـ.

هل العلاج بالدواء ينافي التوكل؟

في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزًا.
وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك. وأيضًا فإن المرض حصل بقَدَر الله، وقَدَر الله لا يُدفَع ولا يُرَدُّ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أفاضل الصحابة فأعلَمُ بالله وحكمتِه وصفاتِه مِن أن يُورِدوا مثل هذا؛ وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما شَفَى وكَفَى، فقال: هذه الأدوية والرُّقَى والتُّقَى هي مِن قَدَر الله، فما خرج شيء عن قَدَره، بل يُرَدُّ قَدَرُه بقَدَرِه وهذا الرد من قَدَرِه، فلا سبيل إلى الخروج عن قَدَره بوجهٍ ما، وهذا كرَدِّ قَدَرِ الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرَدِّ قَدَر العدو بالجهاد وكلٌّ مِن قَدَرِ اللهِ الدافعُ والمدفوعُ والدفعُ.
ويُقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك ألَّا تباشر سببًا من الأسباب التي تُجلَب بها منفعة أو تُدفَع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة إن قُدِّرَتَا لم يكن بدٌّ من وقوعهما، وإن لم تُقَدَّرَا لم يكن سبيلٌ إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معانِد له؛ كما قاله الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 15، ط. مؤسسة الرسالة).
لكن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الاعتكاف في البيت بسبب كورونا؟ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من (فيروس كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة، ومنها غلق دور العبادة حفاظًا على حياة الناس؛ تعالت أصوات تنادي بصحة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في البيوت السكنية. فنرجو من سيادتكم توضيح مدى صحة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في البيوت، وهل للاعتكاف مدة زمنية محددة شرعًا؟


يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟


ما حكم ذبح الحيوان المصاب بالحمى القلاعية؟ حيث انتشر في بعض البلاد الريفية مرض "الحمى القلاعية"، ونَوَدُّ السؤال عما يلي:
أولًا: هل يجوز بيع الحيوانات المصابة بهذا المرض؟ وما حكم من يُخفي هذا المرض عند البيع؟ وما الحكم فيمن اشترى حيوانًا، واكتشف بعد شرائه إصابته بهذا المرض؟
ثانيًا: هل تجزئ الأضحية بالحيوانات المصابة بهذا المرض؟
ثالثًا: ما حكم تهريب الحيوانات المصابة بهذا المرض وإدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة؟


ما حكم قصر الحج على الموجودين في السعودية بسبب الوباء؟ ففي ظل انتشار وباء كورونا في هذه الآونة، قررت وزارة الحج بالسعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، فهل يتماشى هذا القرار مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ خاصة مع ظهور بعض الدعاوى بأن منع الحج أو تقييده بشكل جزئي لا يجوز، وأن هذه سابقة لم تحدث قبل ذلك.


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم التعايش بين المسلمين وغيرهم؟ حيث يزعم كثير من الناس أن دعوة التعايش دعوة لتذويب الأمة والقضاء على هُويتها، فما مفهوم التعايش؟ وهل يتوافق مع أحكام الإسلام؟ وما موقف المسلم المعاصر من قضية التعايش بين المسلمين وغيرهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :13