ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟
المحتويات
ورد خطاب عزتكم والأوراق المرفقة بخصوص الشيخ المتطلب الإعفاء لكونه من حفاظ القرآن الكريم، والذي ينبغي العمل به: أنه إن وجد نفر القرعة حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، غير محترف بحرفة أخرى سواه، فإنه يُعفَى من الاقتراع للعسكرية؛ عملًا بنص القانون الصريح في ذلك -تراجع الفقرة السابعة من المادة (26) في المعافاة لأسباب دينية-، ومتى وجد النصّ فلا يبحث عن الحكمة والعلة؛ لأنه لا يمكن مخالفة النص إذا لم يوقف عليهما.
على أن الحكمة واضحة في ذلك؛ وهي أن الحكومة أرادت تشجيع الأشخاص الذين يتعلمون أصل العلوم الدينية وهو القرآن الكريم، فجعلت لهم هذا الاختصاص مشروطًا بشرط واحد؛ وهو أن ينقطع إليه ولا يحترف بغيره، فالمانع فقط هو الاحتراف بغيره، أما قراءة القرآن في المنازل في رمضان أو غيره في مقابلة مال أو لا فإنها لا تمنع، بل هي البرهان القائم على أنه محترف به وغير محترف بحرفة أخرى، ولنِعْم ما صنعت الحكومة؛ فإن تلامذة مدارس المعلمين ودار العلوم والقضاء الشرعي والأزهر الشريف والمعاهد الدينية الإسلامية مشروط في قبولهم أن يكونوا حفظة للقرآن، فلولا هذا الإعفاء لخلت تلك المدارس وأصبحت قاعًا صَفْصَفًا، وفي ذلك من إضاعة أساس التعليم الديني ما فيه. ولو تتبع الباحث ذلك لوجد الحكم متوافرة لا يعيا بها من أرادها.
قراءة القرآن في مقابلة مال: مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، والذي ارتضاه أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي مفتي الديار المصرية سابقا بصحيفة 155 من الجزء الخامس من فتاواه بناءً على ما رآه المتأخرون من جواز أخذ الأجرة على الطاعات، ومنها قراءة القرآن: أنه يجوز أخذ شيء في مقابلة تلاوة القرآن؛ عملًا بما جرت عليه الأمة وقضاتها وحكامها، ونظرًا لما جرى به العرف من إنشاء الأوقاف على تلاوته، وما وقع فيه الناس من الكسل في الأزمنة المتأخرة.
وبهذا لم يبق هناك شبهة في معافاة نفر القرعة المذكور. والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل هناك في الإسلام صيغة معينة لتعزية أهل الميت، أو أن الأمر على إطلاقه وعمومه وبما يتيسر؟
نرجو منكم بيان فضل مكة على غيرها من البلدان؟ ولماذا سميت بـ "أم القرى"؟
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التفضل بذكر نبذة مختصرة عن كيفية معاملة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه.
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في مَن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب من العقوبة؟
ما حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هل يجوز لمن رشح نفسه ليكون عضوًا في البرلمان مثلًا أن ينفق الملايين على مرشِّحيه بأن يدفع لكلِّ من أعطى له صوته مبلغًا من المال، وهل يحلُّ هذا المالُ للآخذ، وغالبًا ما يأتي هذا المرشَّح أو أحدُ أعوانه إلى إمام المسجد في القرية ويتفق معه على دفع مبلغٍ من المال لمصالح القرية أو المسجد -وهذا ما يحصل عادة- مقابل أن يعطي أهلُ القرية صوتَهم له. هل هذا جائز؟
ما حكم قول: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة" عند تعزية أهل الميت؟ فأنا كنت في عزاء وسمعت أحد المعزيين يقول لأهل الميت: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة".