الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم

تاريخ الفتوى: 10 يونيو 1925 م
رقم الفتوى: 5038
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم

ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟

المحتويات

شروط القانون القديم في إعفاء حفظة القرآن من أداء الخدمة العسكرية

ورد خطاب عزتكم والأوراق المرفقة بخصوص الشيخ المتطلب الإعفاء لكونه من حفاظ القرآن الكريم، والذي ينبغي العمل به: أنه إن وجد نفر القرعة حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، غير محترف بحرفة أخرى سواه، فإنه يُعفَى من الاقتراع للعسكرية؛ عملًا بنص القانون الصريح في ذلك -تراجع الفقرة السابعة من المادة (26) في المعافاة لأسباب دينية-، ومتى وجد النصّ فلا يبحث عن الحكمة والعلة؛ لأنه لا يمكن مخالفة النص إذا لم يوقف عليهما.
على أن الحكمة واضحة في ذلك؛ وهي أن الحكومة أرادت تشجيع الأشخاص الذين يتعلمون أصل العلوم الدينية وهو القرآن الكريم، فجعلت لهم هذا الاختصاص مشروطًا بشرط واحد؛ وهو أن ينقطع إليه ولا يحترف بغيره، فالمانع فقط هو الاحتراف بغيره، أما قراءة القرآن في المنازل في رمضان أو غيره في مقابلة مال أو لا فإنها لا تمنع، بل هي البرهان القائم على أنه محترف به وغير محترف بحرفة أخرى، ولنِعْم ما صنعت الحكومة؛ فإن تلامذة مدارس المعلمين ودار العلوم والقضاء الشرعي والأزهر الشريف والمعاهد الدينية الإسلامية مشروط في قبولهم أن يكونوا حفظة للقرآن، فلولا هذا الإعفاء لخلت تلك المدارس وأصبحت قاعًا صَفْصَفًا، وفي ذلك من إضاعة أساس التعليم الديني ما فيه. ولو تتبع الباحث ذلك لوجد الحكم متوافرة لا يعيا بها من أرادها.

حكم أخذ مقابل مادي على قراءة القرآن

قراءة القرآن في مقابلة مال: مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، والذي ارتضاه أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي مفتي الديار المصرية سابقا بصحيفة 155 من الجزء الخامس من فتاواه بناءً على ما رآه المتأخرون من جواز أخذ الأجرة على الطاعات، ومنها قراءة القرآن: أنه يجوز أخذ شيء في مقابلة تلاوة القرآن؛ عملًا بما جرت عليه الأمة وقضاتها وحكامها، ونظرًا لما جرى به العرف من إنشاء الأوقاف على تلاوته، وما وقع فيه الناس من الكسل في الأزمنة المتأخرة.

 وبهذا لم يبق هناك شبهة في معافاة نفر القرعة المذكور. والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الكذب من أجل الحج؟ حيث يقوم بعض الناس بالكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية، فيخبرون بغير الحقيقة من أجل السفر إلى الحج؛ كأن يخبر بأنه لم يسبق له الحج قبل ذلك، فهل الكذب في مثل هذه الحالات جائز؟ وهل يجوز لسائق مثلًا أن يدَّعي كذبًا أنه سبق له السفر إلى الحج من أجل الحصول على عقد للعمل كسائق خلال موسم الحج؟ وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر، والبقاء بالأراضي المقدسة من أجل العمل أو العبادة؟


ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟


ما الحكم إذا ترك بعض المشيعين الميت أثناء دفنه وذهب كل واحد منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك قبل إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها، هل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟


ما حكم التشاؤم وتوهم المرء أن يصيبه ضرر أو موت من الأعداد أو السنين أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك؟


الطلب المقدم من مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الوارد إليه من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ببيروت والذي تضمن قيام بعض المغنين في إحدى الدول العربية بغناء أنشودة "أنا يوسف يا أبي"، وفيها عبارة: "هل جنيت على أحد عندما قلت: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾"، وهو في هذه الأغنية يكرر الآية المذكورة بمصاحبة الآلة الموسيقية المسماة العود، وأرفق بالطلب صورة لهذه القصيدة بعنوان "أنا يوسف يا أبي"، وتنتهي بنص الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾. ويطلب بيان الحكم الشرعي في غناء مقطع من شعر أو نثر مرسل متضمن اقتباسًا لآية أو أكثر من القرآن الكريم مع مصاحبة العود أو أي آلة موسيقية أخرى، وما حكم من يغني ذلك؟


ما حكم قيام بعض الناس بشراء السلع المحتكرة من التاجر المحتكر دون حاجة لذلك، مما يساعد التجار على الاحتكار؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18