ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟
المحتويات
ورد خطاب عزتكم والأوراق المرفقة بخصوص الشيخ المتطلب الإعفاء لكونه من حفاظ القرآن الكريم، والذي ينبغي العمل به: أنه إن وجد نفر القرعة حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، غير محترف بحرفة أخرى سواه، فإنه يُعفَى من الاقتراع للعسكرية؛ عملًا بنص القانون الصريح في ذلك -تراجع الفقرة السابعة من المادة (26) في المعافاة لأسباب دينية-، ومتى وجد النصّ فلا يبحث عن الحكمة والعلة؛ لأنه لا يمكن مخالفة النص إذا لم يوقف عليهما.
على أن الحكمة واضحة في ذلك؛ وهي أن الحكومة أرادت تشجيع الأشخاص الذين يتعلمون أصل العلوم الدينية وهو القرآن الكريم، فجعلت لهم هذا الاختصاص مشروطًا بشرط واحد؛ وهو أن ينقطع إليه ولا يحترف بغيره، فالمانع فقط هو الاحتراف بغيره، أما قراءة القرآن في المنازل في رمضان أو غيره في مقابلة مال أو لا فإنها لا تمنع، بل هي البرهان القائم على أنه محترف به وغير محترف بحرفة أخرى، ولنِعْم ما صنعت الحكومة؛ فإن تلامذة مدارس المعلمين ودار العلوم والقضاء الشرعي والأزهر الشريف والمعاهد الدينية الإسلامية مشروط في قبولهم أن يكونوا حفظة للقرآن، فلولا هذا الإعفاء لخلت تلك المدارس وأصبحت قاعًا صَفْصَفًا، وفي ذلك من إضاعة أساس التعليم الديني ما فيه. ولو تتبع الباحث ذلك لوجد الحكم متوافرة لا يعيا بها من أرادها.
قراءة القرآن في مقابلة مال: مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، والذي ارتضاه أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي مفتي الديار المصرية سابقا بصحيفة 155 من الجزء الخامس من فتاواه بناءً على ما رآه المتأخرون من جواز أخذ الأجرة على الطاعات، ومنها قراءة القرآن: أنه يجوز أخذ شيء في مقابلة تلاوة القرآن؛ عملًا بما جرت عليه الأمة وقضاتها وحكامها، ونظرًا لما جرى به العرف من إنشاء الأوقاف على تلاوته، وما وقع فيه الناس من الكسل في الأزمنة المتأخرة.
وبهذا لم يبق هناك شبهة في معافاة نفر القرعة المذكور. والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما مدى اشتراط إعلام الشخص الذي وقعت عليه الغيبة عند التوبة منها؟ حيث إن هناك من يغتاب الناس، ثم يندم ويتوب إلى الله، ويسأل هل من شروط التوبة أن يتحلل ممن اغتابه، ويُعلمه ويطلب منه المسامحة؟
ما حكم الإبلاغ عن المخالفات في جهة العمل؛ فأنا كنت أعمل في بداية حياتي بوظيفة في شركة بجانب عملي في مجال العزف والتلحين الموسيقي، ومنذ أكثر من عشرين عامًا كان مجال عملي الوحيد هو الفن بعد تفرغي له، ومنذ حوالي عشر سنوات كنت أتمنى ترك هذا المجال، وظللت أدعو الله لكي أترك هذا المجال، وأكرمني الله بأن جعل أحد رجال الأعمال سببًا في أن أعمل عنده في إحدى شركاته، مع العلم بأن خبرتي ليست قليلة في المجال الذي عملت به، وبعد اندماجي في العمل وجدت الكثير من المخالفات، وقد أشرت إليها إلى السيد مدير الإدارة والذي أعمل نائبًا له، ولكنه يهمش دوري في العمل؛ لوفاة نائب صاحب الشركة والذي كان يعمل مديرًا للشركة، ولانشغال صاحب الشركة في باقي أعماله.
أفتوني هل أخبر صاحب المال عمَّا أراه من مخالفات تضر بمصالح صاحب المال ومصالح العاملين بالشركة وحتى لو أساء الظن بي من ناحية أن يظن بي أن يكون لي مطمع معين. والله يعلم بأنني بريء من مثل هذا الظن؟
سائل يقول: ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ". فما معنى النهي الوارد في هذا الحديث عن صبر البهائم؟
ما حكم من يقوم بتصوير الأفعال الفاضحة المُخلّة بالحياء في الطريق العام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يختلف الحكم إن كان القصد من ذلك هو من باب إنكار المنكر؟
كيف نُقَدِّم الإسلام للغرب؟ وهل هناك تصورٌ في عرض القضايا الإسلامية للوصول للرأي العام الغربي من أجل تصحيح صورة الإسلام والمسلمين؟