حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة

تاريخ الفتوى: 31 يناير 1925 م
رقم الفتوى: 5036
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الصلاة
حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة

ما حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة، فقد سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟

متى كان أكبر مساجد هذه البلدة المذكورة بالسؤال لا يسع المكلفين بصلاة الجمعة من أهلها كانت هذه البلدة مِصْرًا، ومتى كان مأذونًا بإقامة الجمعة من قِبَل الإمام أو نائبه فيها وتوفرت باقي شروط الصحة جاز تأدية صلاة الجمعة في ذلك المسجد الحديث عند السادة الحنفية؛ لأنه متى صدر الإذن العام ممن يملكه بصلاة الجمعة في بلدٍ صحَّ تأديتها في مواضع متعددة. كذا يؤخذ من صحيفتي (835) و(843) من الجزء الأول من "رد المحتار على الدر المختار"، طبعة أميرية، سنة 1286 هجرية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟


ما حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء حاجة من حوائج الدنيا، وهل تبطل الصلاة بذلك؟


إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟


ما حكم صلاة رجل لا يخرج الزكاة المفروضة عليه، علمًا بأنه لديه أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول. فهل هناك علاقة بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة؟


ما حكم وجود طريق فاصل بين مصلى الرجال والنساء؟ مقدمه لسيادتكم إحدى الجمعيات الخيرية، والمشرفة على إدارة وصيانة مسجدين متواجدين أمام بعضهما، ويفصل بينهما شارع بعرض 15 مترًا، وتم تعيين إمام وخطيب واحدٍ لهما من قبل وزارة الأوقاف؛ نظرًا لقربهما الشديد من بعضهما، وتم تخصيص الدور الأرضي بالمسجد الأول للرجال، والثاني المقابل له كمصلى للسيدات، ووسيلة التواصل بينهما السَّمّاعات الداخلية الواضحة جدًّا للمصلين، سواء في إقامة شعائر صلاة الجمعة أم في الفروض وصلاة التراويح. لذا نرجو التكرم بإبداء الرأي في صحة الصلاة بالمسجد المخصص للسيدات، والمقابل للمسجد المخصص للرجال، والذي يؤم فيه الإمامُ المصلينَ، وذلك لوجود خلافٍ في الرأي بين المُصَلِّين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2026 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :45