المقدار الذي تتحمله التركة من تكاليف الجنازة

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1920 م
رقم الفتوى: 5032
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الجنائز
المقدار الذي تتحمله التركة من تكاليف الجنازة

سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.

اطلعنا على خطاب الوزارة، وعلى الأوراق المرفقة به، بخصوص الإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة، ونفيد أنه بالاطلاع على كشفي الصرف طيه المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1919م و23 نوفمبر سنة 1919م تبين منهما: أن مجموع ما صُرِف هو 11 جنيهًا و635 مليمًا، وحيث إن الذي يلزم شرعًا في تجهيز الميت وتكفينه هو كفن السنة وجميع ما يصرف عليه من وقت وفاته إلى حين دفنه من لوازم الغسل وأجرة الحمل والدفن.
بناءً على ذلك: يكون الذي يُصرف إلى المذكور هو: ثمن الأصناف المشتراة للكفن، وما يلزم للغسل، وأتعاب التُّربي ورجاله في تجهيز القبر، وأجرة الحمل والحانوتي وجملة ذلك حسب المبين بالكشفين المذكورين هو أربعة جنيهات وستمائة وسبعون مليمًا، وأما ما عدا ذلك؛ من أجرةِ فقهاءٍ أمام الجنازة أو للسبحة، وأجرةِ فراشٍ وأدواته، وثمن أصناف بقالة، وأجرة فقهاءٍ وفقيهةٍ، وغير ذلك مما هو مبين بالكشفين المذكورين؛ فلا يلزم صرفه من تركة المتوفاة؛ فيكون الذي صرفه متبرعًا به. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طَيِّه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الدفن في الفساقي في الديار المصرية والتي تسمى بالعيون، وما شروط القبر الشرعي؟


ما حكم قراءة القرآن الكريم على الميت أثناء الدفن وبعده؟


ما حكم دفن النساء والرجال في عين واحدة؟


ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟


ما حكم استخراج منظمات القلب التي سبق تركيبها في وقت سابق على وفاة المريض وما يزال في عمرها الافتراضي عدة سنوات؟


هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32