ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
إن السعي لتحصيل الرزق أمرنا به الشرع الحنيف؛ لأن العمل عبادة والسعي على تحصيل الرزق واجب.
فإذا كان أداء الصلاة في وقتها يؤثر على العمل فلا داعي للصلاة في الوقت الذي يعمل فيه المسلم حتى لا يعطل العمل، وعليه أداء الصلاة قضاء بعد العمل أو عندما يتيسر له أداء الصلاة إذا كان الوقت باقيًا فتُصلى حاضرًا، أما إذا كان أداء الصلاة لا يؤثر على العمل فيجب على هذه الشركات أن تسمح للمسلم بأداء الصلاة في وقتها وأن تحدد وقتًا لذلك أو أن ينوب عنه زميله المسلم في العمل حتى يفرغ من أداء الصلاة في وقتها؛ حيث إنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي -كما ذكر في السؤال-، وبذلك يؤدي كل منهم الصلاة في وقتها بالتناوب وعدم تعطيل العمل. وبهذا علم الجواب عما جاء بالطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تشرع الصلاة عند حدوث الزلازل؟ وما كيفيتها؟
ما حكم النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ فالمؤذنون بإحدى القرى يقومون بالأذان يوميًّا بالمساجد قبل صلاة الفجر بأكثر من نصف ساعة، ثم يقومون بالنداء ثلاث مرات بأنه قد بقي على صلاة الفجر نصف ساعة؛ وذلك يترتب عليه إزعاج للناس والأطفال والمرضى خاصةً مع قيام كل مساجد القرية بذلك؛ الواحد تلو الآخر. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما الأوصاف المطلوبة شرعًا فيمن يُعيَّن إمامًا للمسجد؟ أهو العالِم فقط أم الحافِظ؟ ومَن الأحق بالإمامة لو كان العالِم موجودًا في المنطقة وهو جار المسجد؟ ومن المقدم للإمامة حينذاك: العالِم أم الحافظ؟
يقول السائل: هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرًا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة؟
ما حكم صلاة العيد؟ وما هو وقتها؟ وما هو الأفضل في مكان أدائها؟
في يوم الجمعة هل يجب على التجار إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها؟ أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسب ما يرشد إليه قوله عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟ أفيدونا الجواب لا زلتم ملجأً للقاصدين.