حكم علف الدواجن المحتوي على مخلفات الخنزير

تاريخ الفتوى: 06 مايو 2009 م
رقم الفتوى: 4860
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: أطعمة وأشربة
حكم علف الدواجن المحتوي على مخلفات الخنزير

ما حكم علف الدواجن المحتوي على مخلفات الخنزير؛ فقد تم استيراد شحنة من مسحوق لحم وعظم لتغذية الدواجن، وهذا المسحوق يحتوي على آثار مكونات من الخنزير. فهل يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق المحتوي على لحم ومكونات الخنزير؟

لا يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق؛ لِمَا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن ومن ثَمَّ الإنسان.

من المقرر شرعًا أن الخنزير حرامٌ أكلُهُ وتداوُلُه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيًّا ونجس إن كان ميتًا.

والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على أمرين:
الأول: كون المادة النجسة قد انقلبت حقيقتُها فعلًا وصارت مادة أخرى غيرَها لا أثر فيها للمادة الأولى، أو أن التغير ليس إلا تغيرًا صوريًّا في حالة المادة مع بقائها على أصلها التكويني كما هي.
الثاني: الضرر الذي قد يكون في المادة المكونة للمنتَج، وهذا الجانب في غاية الأهمية، فقد تتغير حقيقة المادة وتنقلب إلى مادة أخرى فعلًا، ولكن قد يكون فيها من الأمراض والفيروسات ما لا يزول عند تغيرها وتعريضها للمعاملات الحرارية، فإذا استخدمت علفًا للدواجن كان ذلك سبيلًا للإبقاء على هذه الفيروسات وإعادة دورة حياتها مرة أخرى؛ حيث أفاد المركز القومي للبحوث في خطابه الوارد إلينا برقم 3367 وتاريخ 19/ 8/ 2007م أن هذه المعاملات الحرارية لا يمكن أن تنقي الحيوانات الميتة من جميع المسببات المرضية ولا تستطيع أن تنقيها من السموم التي تخلفها تلك الميكروبات، فتنتقل إلى قطعان الدواجن مما يدمر صحتها وينعكس بالسلب على صحة المستهلك؛ كما أنه من المعروف علميًّا أن الخنزير بيئة صالحة لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية التي تصيب الإنسان والحيوان معًا، وأقرب شاهد على ذلك ما بدأ يظهر من مرض إنفلونزا الخنازير.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فطالما أنه وُجِدَ احتواءُ هذا المسحوق المستورَد على آثار للخنازير فإنه لا يجوز إدخاله ولا جعله علفًا للدواجن؛ لِمَا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التدخين؟


ما حكم تقسيم الأضحية المنذورة أثلاثا؟ فقد نذر رجلٌ أن يضحي، ثم اشترى شاةً وذبحها في عيد الأضحى وفاءً بالنذر، وقسمها ثلاثة أقسام: فادَّخَر ثُلُثَها، وأخرَج باقيها ما بين هدية وصدقة، فهل ما فَعَله صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم تناول عقار الكبتاجون؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لعقار "الكبتاجون" (Captagon)؛ فما حكم الشرع في تناول هذا العقار وتداوله؟


هل يجوز الأكل من الهدي التطوعي غير دم التمتع والقران؟ فقد أدَّى والدي مناسك الحج، وقال له أحد أصدقائه: إنه يستحب له أن يذبح هديًا في رحلته إلى الحج، وأن يأكل منه، وبالفعل ذبحه وأكل منه، فهل ما فعله والدي صحيح؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.


ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18