ما حكم استبدال مسجد جديد بمسجد قديم؟ فإشارة إلى خطاب معالي وزير الأوقاف الوارد إلينا، بخصوص ما ورد إليه من كتاب معالي وزير التربية والتعليم، والذي يلتمس فيه تسلم وزارة الأوقاف المسجد الجديد الذي بناه والده على مساحة 450 مترًا مربعًا، على أن تعيد له الوزارة أرض المسجد القديم التابع لوزارة الأوقاف وهو على مساحة 300 متر مربع؛ حيث تمت معاينة المسجدين، ووجد أن المسجد القديم يفصله عن المسجد الجديد شارع بعرض 6 أمتار، والمسجد القديم مغلق من قِبَل مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لعدم صلاحيته لإقامة الشعائر، ولم تقم الأوقاف بإحلاله وتجديده حتى الآن، ويرغب سيادته في إعادة استغلال أرض المسجد لوجه الله تعالى لضمها إلى قطعة أرض أخرى يمتلكها لعمل مشروع متكامل لخدمة المجتمع يضم مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الدين.
ومرفق بالخطاب المذكرة المعروضة على معاليكم من قِبَل رئيس قطاع المديريات، والتي اتضح منها بعد المعاينة أن مساحة المسجد القديم هي300م2، وأنه تابع للوزارة وقد أقيمت فيه الشعائر الدينية لعدة سنوات، وخرج عن ملك صاحبه ودخل في ملك الله تعالى طبقًا للمنشور رقم 48 لسنة 1946م، غير أنه الآن مغلق ومدرج بالخطة الاستثمارية للوزارة تحت رقم 13 لمساجد المديرية، وأن المسجد الحديث قد تم إنشاؤه على نفقة والد الدكتور وزير التربية والتعليم، ومساحته 450م2، ويفصله عن المسجد القديم شارع بعرض 6 أمتار، ويمتاز عن المسجد القديم من الناحية الإنشائية ومن حيث المساحة. وتأمل المديرية من معاليكم التفضل بالموافقة على إلحاق المسجد الحديث بالمسجد القديم؛ حيث لا يفصل بينهما إلا شارع بعرض 6 أمتار ويعتبر ملحقًا له.
إذا كان المسجد الجديد موجودًا وتحقَّقَتْ مَسجِدِيَّتُه قبل إرادة التبديل فلا يصح حينئذٍ كونُه بديلا المسجد القديم؛ لكون كل منهما في هذه الحالة وقفًا مستقلًّا، أما إذا كان المسجد الجديد قد بُنِيَ أصالةً على جهة البدلية عن القديم، ورأت وزارة الأوقاف -بصفتها ناظرًا للوقف- أن شروط الاستبدال قد تحققت في الجديد مكانًا وهيئةً ومساحةً: فلها حينئذٍ أن تستبدل الجديدَ بالقديم؛ عملا بما هو الأصلح للوقف.
نفيد معاليكم بما يأتي: من المقرَّرِ في الفقه الإسلامي أن المسجد إذا وُقِف لله تعالى فإنه يصير محبوسًا على المسجدية بأرضه وبنائه وهوائه؛ لأنه انتقل حينئذٍ إلى ملك الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، ولذلك لا يجوز إلغاؤه ولا إخراجه عن مسجديته بحال من الأحوال، وإلا عُدَّ ذلك انتهاكًا لحرمات الله تعالى، قال جل شأنه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114]، ولا يزول اسمُ المسجدية عن المسجد لمجرد بناء مسجد آخر قريب منه أو حتى لعدم إقامة الشعائر الدينية فيه لحين تجديده، بل يظل مسجدًا ويحرم تغييره عن مسجديته حتى يأتي من يجدده. وإذا كان المسجد الحديث موجودًا أصلا قبل إرادة التبديل وتحقَّقَتْ مَسجِدِيَّتُه فإنه حينئذٍ لا يصح كونه بديلًا للمسجد القديم، وليس وجود الجديد مسوِّغًا لإلغاء القديم بحال، وإنما يُتَصَوَّرُ كون الجديد بديلًا للقديم إذا كان الجديد غير موجود أصلًا، ثم أريد بناؤه أصالةً على جهة البدلية عن القديم، أمَّا أن تُلغَى وقفية مسجد بحجة وجود مسجدٍ آخر بجانبه فهذا لا يجوز شرعًا، ولا يسوغ طلب إزالة المسجدية عن مسجد موقوف لله تعالى. وجعل ذلك شرطًا في أن تتسلم وزارة الأوقاف مسجدًا آخر؛ بل نحن مُلزَمون شرعًا بالحفاظ على وقفية المسجدين معًا؛ كما أشارت به المذكرة المرفوعة لمعاليكم من قِبَل رئيس قطاع المديريات.
وما أجازه بعض الفقهاء من تبديل مكان المسجد -عند تعارضه مع مصلحة ضرورية عامة للمسلمين أو عندما يكون ذلك في مصلحة الوقف- إنما هو مشروط بأن يكون هناك بديل له عند إزالته، ولا يجوز أن يكون البديل مسجدًا قائمًا يُصَلَّى فيه؛ لأن هذا ليس استبدالًا أصلًا، بل نحن نعمد بذلك إلى وقفين فنزيل أحدهما ونبقي الآخر، وهذا غير جائز؛ فليس لأحد أن يبني مسجدًا جديدًا بجانب مسجد قديم ثم يطالب بعد ذلك بإلغاء القديم وتغيير مسجديته إلى أي غرض آخر.
وثبوت المسجدية ولزومُها أمر شرعي منوط بتحقق الشروط وانتفاء الموانع؛ فالعبرة فيه إنما هي بانطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة. وهذا هو المعمول به في القانون المصري: فنصت الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشرة من القانون 48 لسنة 1946م بشأن أحكام الوقف على أنه: [لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وُقِفَ عليه ابتداءً] اهـ.
وبناءً على ذلك إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فإذا كان المسجد الجديد موجودًا أصلا قبل إرادة التبديل وتحقَّقَتْ مَسجِدِيَّتُه فلا يصح حينئذٍ كونُه بديلا للمسجد القديم، ولا يجوز إلغاء وقفية المسجد القديم حينئذ، أما إذا كان المسجد الجديد قد بُنِيَ أصالةً على جهة البدلية عن القديم، ورأت وزارة الأوقاف -بصفتها ناظرًا للوقف- أن شروط الاستبدال قد تحققت في الجديد مكانًا وهيئةً ومساحةً: فلها حينئذٍ أن تستبدل الجديدَ بالقديم؛ عملا بما هو الأصلح للوقف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع أنقاض مسجد قديم لبناء مسجد جديد؛ فقد سأل أحد أئمة المساجد أن أهالي قريته قد قاموا بإنشاء مسجد بالجهود الذاتية، وذلك بجمع التبرعات، حتى أتموا بناءه بالطوب الأحمر على أكمل وجه، وقد وقفت مواردهم المالية عن إتمام السقف والأبواب والشبابيك التي تحمي المصلين من الحر والبرد والمطر، وأنه يوجد بالناحية المذكورة مسجد قديم آيل للسقوط وحوائطه متفرعة من بعضها، ومساحته ضيقة، وطلب أهالي الناحية المذكورة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز شرعًا بيع هذا المسجد للأهالي، والاستعانة بثمنه في إكمال المسجد الجديد من الأخشاب والحديد ودورة المياه وجميع لوازمه، أم لا يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم إصلاح الوقف من ريعه؟ فقد سُئِل في واقفٍ شَرَطَ في وقفه شروطًا؛ منها: أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته، ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفًا عليه بدون ثبوت خيانة قِبَل الناظر، بل جعل مشرفًا بناءً على طلب بعض المستحقين، ثم إن جانبًا من البناء الموقوف تخرَّب وانهدم، والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف بأجر المثل، وقد ادَّعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن للناظر المذكور بذلك، وقال إنه أعاده لنفسه، وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر من البناء المنهدم هو لمنفعة الوقف، وأن تعمير الوقف من الأشياء التي يختص بها الناظر بدون إذن المشرف، فهل والحالة هذه يُقبَل قولُ المشرف أو لا يقبل، ويكون دعواه ذلك مع علمه بذلك غير معتبر شرعًا، ويكون ما صرفه الناظر في إعادة البناء المذكور إلى الحالة التي كان عليها زمن الواقف ساريًا على جميع المستحقين الذين من ضمنهم المشرف المذكور، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
أنا مسلم ياباني في مدينة ميازاكي -جزيرة كيوشو اليابانية- ونحن كمسلمين هنا أسَّسنا رابطةً تسمى "رابطة مسلمي ميازاكي"، وعلى مدار ما يقرب من عشر سنوات نجمع الصدقات من بعضنا ومن الآخرين لبناء مسجد في مدينتنا، وأسمينا المشروع "مشروع مسجد ميازاكي".
وفي يوم 30 من يونيو عام 2009م كان شخص ما يعيش هنا ورحل إلى أحد البلاد العربية، ومن هناك أرسل تبرعًا قيمته مليون ين -ما يعادل 12.5 ألف دولار أمريكي- وقال: هذا للمسجد.
ومنذ أسبوعين تقريبًا أرسل نفسُ الشخص بريدًا يقول فيه إنه يريد استرجاع المبلغ؛ لأن شخصًا من عائلته يواجه مشكلة مالية.
وعلى هذا اجتمع المسلمون هنا للرد: هل نرد الصدقة أم لا؟ واحتكمنا لرأي الدين والشرع في هذا الموضوع. فهل له حق المطالبة بردِّ الصدقة؟ وهل علينا أن نردَّ له الصدقة أم لا؟ وهل نتحمَّل وزر إرجاع صدقة لأي شخص تبرع بها للمسجد؟ علمًا بأننا ما زلنا نجمع الصدقات والتبرعات لبناء المسجد.
ما قولكم دام فضلكم في شخص محجور عليه للغفلة؛ فهل له أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده؟ نرجو التفضل بإجابتنا عن هذا.
ما حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير؟ فقد أوصى رجل حال حياته بما يملكه من أطيان زراعية مساحتها فدان و16 قيراطًا و20 سهمًا، وهذه المساحة قد آلت إليه بالميراث الشرعي من والده، وقد أقام عليها وصيًّا متصرفًا في الأطيان المذكورة بعد وفاته فله حق التصرف فيها بزراعتها واستغلالها وتأجيرها وأن يتصرف في قيمة الريع لهذه الأطيان بالصرف منها على أنواع البر الخيري بكافة أنواعها والصرف على فقراء العائلة، وله حق الاحتفاظ لنفسه بمقدار أتعابه والصرف على نفسه، وأن يكون هو المشرف الوحيد على الأطيان وإدارتها، ولأرشد أولاد الموصي أو أسرته من بعد وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ويطلب السائل بيان التكييف الشرعي والقانوني لهذه الوصية ومدى مضمونها وجوهرها.
ما حكم إنشاء صندوق وقف للبحث العلمي يتم التبرع فيه ووضعه في البنك المركزي وصرف العائد منه على ما خصِّصَ له هذا الوقف؟