هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء، أو من الكتيبات المدون بها بعض من سور القرآن والحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أكثر العلماء على حرمة مس المصحف الشريف لغير المتوضئ؛ أخذًا من الحديث: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، وبذلك فسروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون﴾ [الواقعة: 79]؛ أن الضمير يعود على القرآن الكريم في المصحف، وأن المطهرين هم المكلفون، وطهارتهم هي من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن لم يشترط الطهارة لمس المصحف من العلماء أَوَّلُوا الآية الكريمة بأن الضمير يعود على اللوح المحفوظ وأن المطهرين هم الملائكة، أو بتأويلات أخرى.
وعلى ذلك: فالأولى اتباع الجمهور القائلين بوجوب الطهارة لمس المصحف الشريف، وللخروج من الخلاف؛ لأن "الخروج من الخلاف مستحب"، ولكن إذا تسبب الحرص على الوضوء في حمل المصحف ومسه في الوقوع في الحرج والضيق وأدى إلى هجران المصحف وضياع الأوراد فيمكن الأخذ بالقول الآخر الذي عليه طائفة من العلماء؛ لأن "الأمر إذا ضاق اتسع"، و"من وقع في حرج فليقلد من أجاز من العلماء".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ثواب قراءة القرآن الكريم في حال ما إذا لم يكن القارئ ملمًّا إلمامًا كافيًا بمعانيه وأهدافه؟
نرجومنكم بيان حكم الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف الشريف.
سائل يقول: نرجو منكم الرد على مَن يدَّعي عدم مشروعية الذكر الجماعي، مستدلًا بما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نهي عن رفع الصوت بالذِّكر.
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟
يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟