الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

زكاة عجول التسمين

تاريخ الفتوى: 08 أبريل 1985 م
رقم الفتوى: 4935
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الزكاة
زكاة عجول التسمين

أحد التجار يقوم بتربية عدد 69 بقرة فرزين مساهمة في الأمن الغذائي، ويقوم بشراء ما يلزمها من أعلاف جافة وخلافه، يستأجر عُمّالًا يقومون بالإشراف عليها وتقديم الغذاء لها ونظافة حظائرها وغير ذلك، ويسأل: هل تجب عليه الزكاة الشرعية فيها أم لا؟ وإذا وجبت فما مقدارها؟

التجارة هي كل ما يُعدّ للبيع والشراء بقصد الربح، فمن ملك شيئًا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابًا من النقود في آخر الحول وجب عليه إخراج زكاته، وواضح من السؤال أن السائل يقوم بتربية هذه الأبقار للتجارة، فإذا كان يقوم على تسمينها مدة من الزمن ثم يبيعها بعد ذلك، فعليه عند البيع إذا كان قد مر على هذا المشروع عام كامل أن يستخلص أجرة العمال ويخصم الديون، ويخرج الزكاة على الباقي بنسبة 2.5% إذا كان بالغًا نصابًا كاملًا.

أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها، شرط ألا يتجروا في سلعة محرمة ولا يهملوا العنصر الأخلاقي في معاملاتهم من الأمانة والصدق والنصح، ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه. ولا عجب في أن يفرض الإسلام في هذه الثروات المستغلة في التجارة والمكتسبة منها زكاةً؛ شكرًا لنعم الله تعالى، ووفاءً بحق ذوي الحاجة من عباده ومساهمة في المصالح العامة للدين والدولة.
والثروة التجارية معروفة في الفقه الإسلامي بعروض التجارة، ومضى بها كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلي والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات، وعرّفها بعض الفقهاء تعريفًا دقيقًا؛ فقال: إن عروض التجارة هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.
فمن ملك شيئًا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابًا من النقود في آخر الحول وجب عليه إخراج زكاته وهو ربع عشر قيمته أي: 2.5 في المائة كزكاة النقود، فهي ضريبة على رأس المال المتداول وربحه لا على الربح وحده؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ[البقرة: 267].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ» رواه الترمذي في "السنن" أول كتاب الزكاة.
والإعداد للتجارة يتضمن عنصرين هما: العمل، والنية، فالعمل هو البيع والشراء، والنية قصد الربح.
ورأس مال التاجر إما النقود أو سلع مقومة بالنقود؛ فأما النقود فلا كلام فيها، وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من حولان الحول وبلوغ النصاب المعين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الأصلية ونصاب النقود في عصرنا الآن ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمختار في اعتبار كمال النصاب آخر الحول فقط، فإذا اكتمل النصاب آخر الحول وجب الاعتبارية واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم، وكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا، ولا يضر النقصان أثناء السنة.
وواضح من السؤال أن السائل يقوم بتربية هذه الأبقار للتجارة، فإذا كان يقوم على تسمينها مدة الزمن ثم يبيعها بعد ذلك فكيف يزكي هذه الثروة؟ عندما يحين موعد بيع هذه الثروة الحيوانية يستخلص أجرة العمال الذين يستخدمهم لخدمة هذا المشروع، وبعد ذلك إذا كان قد مر على هذا المشروع عام كامل وبلغ المال الذي حصل عليه من ثمن هذه الأبقار نصابًا كاملًا وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فارغًا من الدين؛ يخرج 2.5% أي: عن كل مائة جنيه 2.5 جنيه، وهكذا فإذا كان عليه ديون طرحها من جملة المال ثم يزكي ما تبقى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابعت مؤخرًا أحد البرامج التليفزيونية لفضيلتكم حيث أشرتم إلى موافقتكم على رأي فيما يتعلق بزكاة الأموال المودعة في البنوك؛ من حيث اعتبار هذه الزكاة كزكاة الأرض واحتساب الزكاة على العائد فقط وبنسبة 10%؛ وذلك منعًا لتآكل الأصل. أرجو التكرم بموافاتي بنص هذه الفتوى بالكامل.


ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟


ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؛ حيث توجد جمعية للأعمال الخيرية تقوم بالعديد من الأنشطة، منها مساعدة فئات من ذوي الهمم، مع اختلاف قدراتهم المادية، ويتمُّ ذلك عن طريق مساعدتهم علميًّا أو اجتماعيًّا عن طريق مسؤول النشاط يعاونه المتطوعون، ويتطلب ذلك مصاريف مالية للدراسة، وجلسات تأهيلية، ورسوم اشتراكهم في مسابقات رياضية، ونقوم بالصرف على ذلك من الصدقات؛ فهل هذا جائز شرعًا؟


ما هو الحكم الشرعي في دفع مال الزكاة في عمارة وبناء المساجد؟


ما حكم إخراج الزكاة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة؟ حيث يوجد مشروع لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب. هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي نقوم بتوصيل المياه لها هي أسر فقيرة جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.


لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18