ما حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب؟ فإن ابنتي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا ونصفًا، قامت ابنتي هذه بالاتفاق مع والدتها -طليقتي- على الهروب من منزلي، وقامت والدتها بتزويجها دون علمي ولا إذني، وكان وكيلها في ذلك أخاها لأمها -غير الشقيق-، والشخص الذي تزوجها غير كفء، وكان ذلك بسبب انتقامهم مني لمشكلات بيننا لأكثر من عقدين من الزمان.
فهل يجوز ولاية أخي ابنتي لأمها مع وجودي ووجود أخيها الشقيق؟ وهل هذا الزواج بهذه الطريقة صحيح؟ وما الحكم فيه إذا تم هذا الزواج؟ وهل يجوز لي الاعتراض على هذا العقد وفسخه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد على أسئلتي هذه ردًّا كافيًا.
لا يصح شرعًا ولاية الأخ من الأم مع وجود الأب، وإنما هي وكالة، ويكون عقد الزواج في هذه الحالة صحيحًا شرعًا ما دامت البنت بالغة رشيدة، ومع ذلك فإن للأب حق الاعتراض على هذا الزواج إذا كان الذي تزوجت منه غير كفء أو أمهرها بأقل من مهر المثل.
المحتويات
الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه: فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا. وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.
جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.
وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ:
فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.
ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديدات أخرى في المذهب؛ فقيل: خمس عشرة. وقيل: تسع عشرة. وقيل: سبع عشرة.
أما الإمام أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة.
وقد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلا بأمر من ولي الأمر.
ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
ومن خلال ما سبق فقد سأل الطالب ثلاثة أسئلة هي:
الجواب على ذلك: أن الولاية المذكورة في واقعة السؤال ليست ولاية حقيقية عند السادة الحنفية، بل هي وكالة؛ لأن الفتاة التي عقدُها موضوع السؤال قد بلغت على المعتمد من مذهب الحنفية؛ قال العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (9/ 270): [فإن لم يوجد ذلك فحتى يتمَّ له ثماني عشرة سنة، وبلوغ الجارية فحتى يتم لها سبع عشرة سنة، وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة] اهـ.
فالفتاة المذكورة تمت سبع عشرة سنة ونصفًا فهي بلغت على قولي الأئمة الثلاثة فالولاية عليها ليست ولاية حقيقية، بل هي وكالة.
وعليه: تصح أن توكل المرأة البالغة الرشيدة مَنْ شاءت في عقد نكاحها؛ فولاية أخي الفتاة من الأم مع وجود الأب ليست ولاية حقيقية بل هي وكالة صحيحة عند الحنفية إن قصدت توكيله كما يظهر في واقعة السؤال.
وقد أخذ القانون المصري بمذهب الحنفية في هذا الشأن فيجعل ولاية الأخ من الأم من قبيل الوكالة.
الزواج على ما ذكر في واقعة السؤال صحيح عند السادة الحنفية لما ذكرناه.
وعليه: يكون الحكم إذا تمَّ الدخول عند الحنفية أنه زواج صحيح تترتب عليه كل آثاره، وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فالعقد صحيح نافذ تترتب عليه جميع آثاره.
لقد أجاز السادة الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت، فإذا كان الزواج بغير كفء كان زواجها باطلًا لا يصح أصلًا على القول المختار للفتوى، ولا تلحقه الإجازة؛ لأنها لا تلحق الباطل. وإن كان كفئا لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض فإذا تمم الزوج المهر وإلا رفع الأمر للقاضي ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة، ورأي الصاحبين عدم الاعتراض.
وعليه: فإن السائل يجوز له الاعتراض على الزواج المذكور بعدم الكفاءة فإذا ثبت كان الزواج باطلًا، ويجوز له الاعتراض أيضًا؛ لعدم إعطائها مهر المثل.
أنه لا يصح ولاية الأخ من الأم مع وجود الأب، وأن العقد الذي يتولى فيه الأخ من الأم الولاية مع وجود العاصب إنما هو توكيل، وأن للأب الاعتراض على الزواج إذا كانت ابنته البالغة زوجت نفسها بغير كفء أو بأقل من مهر المثل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟
السائلة تريد أن تتزوج برجل مع أنَّ هذا الرجل سبق له أن تزوج بجدتها لأبيها، ثم طلقها ولم ينجب منها أولادًا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.
سأل في رجل خطب بنتا بكرًا بالغة رشيدة من أبيها، وكان أبوها في ذلك الوقت مريضًا ملازمًا للفراش، فرضي بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزي، وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر، ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعمائة جنيه، وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك، وقالا له: إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد، وقالت البنت لزوج عمتها: إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدمًا لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا الأمر كان على يدي بينة تشهد بذلك.
ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر، وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط، ولم يشترط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا أنا لا أرضى بهذا العقد أبدًا، وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد؛ حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطه عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف، ولا يكون أنقص من ذلك أبدًا، وأن عصمتها تكون بيدها، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. أفندم.
هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
سائل يسأل عن حكم الشبكة عند وفاة الخاطب؟ وهل هي من حق المخطوبة أو تُردُّ إلى أهل ورثة الخاطب؟