هل يجوز أن ينسخ الحكم الشرعي بالعقل؟
المحتويات
نسخ لغة: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه، والشيء ينسخ الشيء نَسْخًا أَي يزيله ويكون مكانه، ويقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته. انظر: "لسان العرب" (3/ 61، ط. دار صادر)، ونقل ما في الكتاب يُسمَّى نسخًا؛ لإقامة المنقول فيه مقام الكتاب الأول في إفادة المعلومات المسطورة فيه، فبهذا يزول اختصاصه بالإفادة، ويمكن الاستعاضة عنه بغيره، وكأن في هذا إبطالًا له لإقامة آخر مقامه.
قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (5/ 195-196، ط. دار الكتبي): [وذهب ابن المنير في "شرح البرهان" إلى أنه بالاشتراك المعنوي، وهو التواطؤ؛ لأن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب قدرًا مشتركًا وهو الرفع، وهو في نسخ الظل بيّن؛ لأنه زال بضده. وفي نسخ الكتاب مقدّر من حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفادًا إلا من الأصل، فكان للأصل بالإفادة خصوصية، فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مُسمّى الرفع] اهـ.
وذهب أكثر العلماء إلى أن النسخ يطلق على الإزالة والرفع حقيقة، بينما يطلق على النقل مجازًا، وقيل بالعكس، وقيل: بل يطلق عليهما بالاشتراك. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (ص: 462، ط. مطبعة السنة المحمدية).
والنسخ اصطلاحا: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. وقيل: هو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي بخطاب شرعي. والتعريف الأول هو المختار. انظر. "شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (2/ 107-108، وعليه "حاشية العطار"، ط. دار الكتب العلمية).
فحقيقة النسخ تتوقف على أمرين:
أولهما: ثبوت الحكم الشرعي بالوحي المنزل على الأنبياء عليهم السلام، والذي يبلغونه بالأقوال والأفعال والتقريرات.
وثانيهما: انتهاء العمل بالحكم الشرعي السابق على التأبيد بعد مجيء خطاب شرعي آخر يوقف العمل به، أو يبين أنه كان حكمًا مؤقتًا انتهى وقت العمل به.
يقول الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (5/ 197، ط. دار الكتبي) شارحًا للتعريف المختار ومبينًا لمحترزاته: [وأما في الاصطلاح فقد اختلف في حدّه، والمختار أنه: رفع الحكم الشرعي بخطاب، والمراد بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن... وتقييده بالشرعي يخرج العقلي؛ كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به، فإنه لو حرم فرًدا من تلك الأفراد لم يسم نسخًا، وقلنا: بخطاب؛ ليعم وجوه الأدلة، وليخرج الإجماع والقياس، إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا بهما، وليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه، فإنه لا يسمى نسخًا، وكمن سقط رجلاه، فإنه لا يقال: نسخ عنه غسل الرجلين. وما قاله الإمام فخر الدين في "المحصول" من أنه نسخ ضعيف]اهـ.
قد قال الإمام الرازي بجواز نسخ الحكم الشرعي بالعقل، واستدل على ذلك بحالة من حالات ذهاب المحلّ، وهي سقوط فرض غسل الرجلين للطهارة في حق من سقطت رجلاه كأن قطعت في حادث مثلًا؛ قال في "المحصول" (3/ 74-75، ط. مؤسسة الرسالة): [فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن مَن سقطت رجلاه سقط عنه فرض غَسْل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل] اهـ.
ولم ينفرد الإمام الرازي بهذا فقد حكى الإمام أبو إسحاق المروزي عن جماعة من أهل العلم أن ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخًا -انظر: "البحر المحيط" للزركشي (5/ 305)-، لكن جمهور الأصوليين اتفقوا على عدم جواز النسخ بالعقل، ولم يعتبروا ذهاب المحلّ نوعًا من أنواع النسخ فضلًا عن اعتباره نسخَا بالعقل.
يقول التاج السبكي في "الإبهاج" (2/ 167، ط. دار الكتب العلمية): [قال الإمام بالنسخ بالعقل، واحتج بأن من سقط رجلاه نسخ عنه غسلهما، وهو مدخول؛ فإن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلهما، بل زال الوجوب لعدم القدرة لا غير، ثم إن ما ذكره مخالف لما قاله في النسخ من أنه لا بد وأن يكون بطريق شرعي] اهـ.
ويقول العلامة البناني في "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع" (2/ 76، ط. دار الفكر): [لكن الإمام قد تناقض في كلامه؛ فإنه قال في باب النسخ: ولا يلزم أن يكون العجز ناسخًا للحكم الشرعي؛ لأن العجز ليس بطريق شرعي] اهـ. فزوال الوجوب لعدم القدرة لم يثبت بالعقل، بل بالخطاب الشرعي، وهو الآيات التي تنفي التكليف بما لا يطاق؛ كقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]، وتكليف فاقد العضو بغسله حال فقده تكليف بما لا يطاق فلا يكون مرادًا كما هو نص الآيات، وليس هذا نسخًا بالعقل، وإنما هو عدم تعلق الحكم أصلًا؛ لعدم وجود سبب التعلق أو شرطه.
ويقول العلامة القرافي في "نفائس الأصول" (5/ 2073-2074، ط. نزار مصطفى الباز) في مناقشة ما استدل به الإمام الرازي من سقوط الحكم بذهاب المحل: [لا نسلم أن هذا نسخ؛ لأن الوجوب ما ثبت في أول الأمر إلا مشروطًا بالقدرة والاستطاعة وبقاء المحل ودوام الحياة، وعدم الحكم عند عدم الشرط ليس نسخًا؛ فإن الموانع تطرأ على المحال والأحكام مع طول الزمان، وكذلك بعدم الشروط، فلا يقال لذلك نسخ، وليس هو نسخًا في نفسه؛ فإن مَنْ سافر في رمضان لم ينسخ عنه الصوم والصلاة؛ لأنه إنما وجب بشرط الإقامة، وإذا حاضت المرأة لا يقال نسخ عنها الصوم والصلاة، هذا لا سبيل إليه، بل النسخ إنما يتحقق في حكم ترتب على شرط لم يبق مترتبًا على ذلك الشرط، أو في محل بغير شرط فلم يبق في ذلك المحل، وحاصله أنه رفع الحكم بعد ثبوته، وهذه الأحكام ما ثبتت في أصل الشريعة إلا مشروطة بهذه الشروط على هذه الأوضاع، فما تغير شيء حتى يقال إنه نسخ] اهـ.
إن محلّ الحكم قد يكون هو الفاعل، وقد يكون المفعول به وهو ما يقع عليه التصرف، وقد يكون المفعول فيه (المكان أو الزمان)، فالصلاة مثلًا يتعلق وجوبها بالإنسان المسلم البالغ العاقل القادر، فما لم يوجد إنسان بهذه الصفات لا تجب الصلاة على أحد، ولا يعني هذا أن الصلاة صارت منسوخة، وإنما لم تجب لفقد شرط الوجوب، فإذا توفرت تلك الشروط في إنسان وجبت عليه الصلاة، بينما الحكم المنسوخ يظل منسوخًا أبدًا، ولا يعود معمولًا به وإن توفرت شروطه وأسبابه.
وقد يوجد الفاعل ولا يوجد المفعول فيه؛ كالزوال لصلاة الظهر، والغروب لصلاة المغرب فإنه لا تجب الصلاة حتى يدخل وقتها.
وقد يوجد الفاعل والمفعول فيه ولا يوجد المفعول به؛ كمقطوع الرجلين يسقط عنه حكم القيام في الصلاة؛ لعدم المحل المفعول به.
وقد ذكر العلماء أن الخلاف مع الإمام الرازي في هذه المسألة إنما هو خلاف لفظي سهل لا يترتب عليه كبير أثر، فغاية ما فيه أن الإمام الرازي قد توسّع في مفهوم النسخ، وأراد به مطلق الرفع؛ لكونه مشتركا بين النسخ بأنواعه وبين ذهاب المحل، وهذا مع اتفاق الفريقين على سقوط غَسْل الرجلين في حق مقطوعهما؛ سواء قيل: إن هذا لذهاب محل، أم لنسخه بالعقل في حق هذا الشخص، أو لزواله بزوال شرطه أو سببه أو غير ذلك.
يقول الشيخ العطار في "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع" (2/ 108): [قوله: (وكأنه توسع فيه) أي في النسخ، حيث أراد به مطلق الرفع، وهو اعتذار عن الإمام، وكان المناسب التعبير بما يفيد الجزم؛ لأن مقام الإمام ينبو عن عدم معرفة اصطلاح القوم] اهـ.
ويقول الإمام الزركشي في "تشنيف المسامع" (2/ 858-859، ط. مؤسسة قرطبة): [وزوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخًا، لكن الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية] اهـ.
مما سبق: يتبين أن الراجح المعتمد من أقوال أهل العلم هو أن الحكم الشرعي لا ينسخ بالعقل كما اتفق عليه جمهورهم، وأن الخلاف الحاصل في هذه المسألة لا يعدو أن يكون خلافًا لفظيًّا لا يترتب عليه أثرٌ فعلي يذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي بأنه سمع شخصًا يقول: كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرمًا؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل ما يدلّ بمجرده على تحريمه؟
نرفع لسيادتكم نموذجًا لما يتم تداوله بين أوساط بعض المسلمين من شبهات حول حكم بناء الكنائس وترميمها، وجاءت هذه الشبهات كالتالي:
الشبهة الأولى: بناء الكنائس والبِيَع حرام؛ حيثُ إنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
الشبهة الثانية: أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثَت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها؛ بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله وأنَّ الله يُعبدُ فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأنَّ ذلك قربة أو طاعة فهو كافر".
وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 25-28].
الشبهة الثالثة: صار من ضروريات الدين تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة؛ يهودية، أو نصرانية، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأنَّ العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. وقد قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ زيارة أهلِ الذمة كنائسَهم قربةٌ إلى الله فهو مرتدٌّ، وإن جهل أنَّ ذلك محرم عُرِّف ذلك، فإن أصرَّ صار مرتدًّا" اهـ.
الشبهة الرابعة: من المعلوم أنَّ الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: الامتناع من بذل الجزية، وعدم التزام أحكام الإسلام، وأن يُقاتل المسلمين منفردًا أو في الحرب، وأن يلتحق الذمي بدار الحرب مُقيمًا بها، وأن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم، والزنا بامرأةٍ مسلمة، وأن يذكر الله تعالى أو رسوله أو كتبه بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي: حلَّ دمه وماله، وسار حربيًّا يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا فدية، أو الفداء.
الشبهة الخامسة: ذكر البعضُ أنَّ البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمُون عنوةً وتملكوا أرضها وساكنيها لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح؛ لأنَّ هذه الكنائس صارت ملكًا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.
وأمَّا البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صُلْحًا: فهي على نوعين:
الأول: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه وهي الهُدنة؛ فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم.
الثاني: أن يُصالحهم على أنَّ الدار للمُسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكمها ما اتُّفقَ عليه في الصلح، وعند القدرة يكون الحكم ألَّا تُهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، ويُمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك.
الشبهة السادسة: حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أو ترميمها: على ثلاثة أقوال:
الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.
الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.
الثالث: إباحة الأمرين.
فالرجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه سيادتكم نحو الإفادة بالفتوى الشرعية الصحيحة في هذا الشأن حتى يمكن نشرها بين أهالي القرى؛ تصحيحًا للمفاهيم ومنعًا للشبهات.
ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين؟
كيف نرُدُّ على مَنْ يزعُم أنَّ السادة الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة؟
ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟