جعل الإسلام العقل حكمًا في الدين والإيمان. ما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
لا خلاف بين علماء المسلمين على أن الحاكم في الدين والإيمان هو الله تعالى، فلا حكم إلا لله، ولا تشريع لأحد سواه، فهو الذي يأمر وينهى، ويقضي ويحكم، ويُحلِّل ويُحرِّم، ويُثِيب ويُعاقِب؛ قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: 40].
وإنما العقل مدركٌ لهذه الأشياء لا حاكم لها؛ بمعنى أن واجب الإيمان بالله تعالى أساسه الأمر الإلهي، ولكنَّ هذا الأمر يدركه العقل ويفهمه؛ لأن العقل في الشريعة هو مناط التكليف وأساس المسؤولية، ولذلك فلا عقاب ولا مسؤولية على فاقد العقل لصغرٍ أو جنونٍ ونحو ذلك.
وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي حثت على إعمال العقل في إدراك وفهم وتدبر حقائق الأشياء؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3]، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقولون: "أرض مصر أرضٌ مباركة وهي أم البلاد" فهل هذا صحيح؟
ما موقف الشريعة الإسلامية من الدولة المدنية؟
ما موقف المستشرقين المنصفين من سماحة الإسلام وسماحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل الجند الغربي الذي أخبرت السنة بأنه سالم من الفتن هو الجندي المصري؟
ما حكم ما إذا صدر عن العاميِّ تصرُّفٌ فيه اختلاف بين المذاهب الفقهية، ثم سأل عنه أحد المفتين، فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بما يوافق فعله وإن خالف ذلك مذهب المفتي، أم أنه يجب عليه الالتزام بمذهبه، أو إلزام المستفتي بمذهب واحد من المذاهب الفقهية؟
ما المقصود بإضافة المعارج إلى الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ﴾ [المعارج: 3]؟