مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2008 م
رقم الفتوى: 4551
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

ما حكم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؛ فأنا أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؛ فأنا أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟

 



إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟


سائل يسأل عن كيفية أداء صلاة العيد.


ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟


ما حكم قضاء صلاة العيد لمَن فاتته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6