ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟
المنصوص عليه شرعًا أن الجهاد لم يُفرض إلا دفاعًا عن العقيدة وحمايةً للإسلام وصونًا له من أعدائه وعملًا على انتشاره، ولهذا حث الإسلام على الجهاد، وكرَّم المجاهدين وأشاد بالشهداء والمقاتلين، ولقد أشار القرآن الكريم إلى فضل الشهادة ومنزلة الشهداء عند الله وما لهم من درجة عظمى يوم القيامة؛ وعلى سبيل المثال نذكر قول الله تعالى: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: 19]، وقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمۡوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: 169-170].
أما تكريم الشهداء في الدنيا كما تقوم به بعض الأمم الآن فهو وإن لم يرد له سابقةٌ في الإسلام بإقامة ما يسمى بالنُّصب التذكاري أو النُّصب المجهول؛ فهو لا يعدو أن يكون تكريمًا للمقاتلين، وحفزًا لِلهِمَم على الجهاد، ورمزًا للعرفان للمجاهدين، إلّا أن الإسلام كما أسلفنا قد أوضح منزلة المجاهدين في سبيل الله، وأبان عن الفضل للشهداء في الآخرة فقط؛ لأن الآخرة هي دار القرار، لذا لم يهتم السابقون بمثل هذه الرموز الشكلية في الدنيا كما هو الآن، وإنما هو تقليدٌ حدث وانتشر بين الدول كوسيلةٍ من وسائل تكريم المقاتلين، فإذا حصل هذا في دولةٍ مسلمة، فالظاهر أن هذه التقاليد لا تخرج عن كونها مظهرًا من مظاهر التكريم للشهداء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟
ما هو الثواب الذي أعده الله لمَن يعمل على إماطة الأذى عن طريق الناس ويقوم بذلك؟
ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟
هل يجوز لرجل مسلم أن يكذب ويُدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه وعن دخله الذي يتقاضاه من أجل التهرب من الضرائب التي فرضتها الدولة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
نرجو منكم بيان فضل بناء المساجد وثواب عمارتها في الشريعة الإسلامية.
ما حكم الكتابة على العملة؟ حيث دار نقاشٌ بيني وبين أحد أصدقائي أثناء كتابته لبعض العبارات التذكارية على العملات الورقية الرسمية؛ حيث يرى أَنَّ ذلك ليس ممنوعًا فهل ما قاله صديقي صحيحٌ؟