اجتماع وصية واجبة واختيارية في تركة

تاريخ الفتوى: 17 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4565
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
اجتماع وصية واجبة واختيارية في تركة

توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟

 

من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت الوصية عن الثلث فللورثة أن يجيزوا هذه الزيادة أو لا يجيزوها، فإذا وُجِد نوعان من الوصايا وكان ثلث التركة يسع جميع الوصايا نفذت كلها، فإن ضاق ثلث التركة فلم يسع الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فإن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية.

وعلى ذلك: فيجب إخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا، ثم إنفاذ الوصية الاختيارية في حدود تكملة ثلث التركة، ولا تنفذ الوصية فيما يزيد على ذلك إلا بموافقة الورثة، ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة بالأنصبة الشرعية.

فبوفاة الرجل المذكور بعد الأول من أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فبقسمة التركة إلى مائة وستة وخمسين سهمًا يكون لأبناء ابنه المتوفى قبله أربعة وعشرون سهمًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، وللوصية الاختيارية ثمانية وعشرون سهمًا تكملة للثلث -علمًا بأن ربع التركة لو وافق الورثة على إنفاذ الوصية الاختيارية فيما يزيد على الثلث هو تسعة وثلاثون سهمًا-، والباقي وقدره مائة وأربعة أسهم بعد الثلث -مجموع الوصيتين- يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأي منهم بشيء، ولا أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟


هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.

فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟


الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.


رجل ‏توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق ‏وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن ‏يرث، ومن لا يرث، وما نصيب ‏كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم ‏الثواب.‏


توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34