حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4562
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: شؤون عادات
حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟

بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


يسأل عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.


هل يجوز تسمية شركة باسم "الدايم"؟ وهل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟


ما حكم الشرع في البشعة؟


ما أهمية إدراك الواقع في الفتوى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :54
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 30
العشاء
7 :47