بطلان قصة وأد سيدنا عمر بن الخطاب لابنته في الجاهلية

تاريخ الفتوى: 05 سبتمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4506
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
بطلان قصة وأد سيدنا عمر بن الخطاب لابنته في الجاهلية

هل سيدنا عمر رضي الله عنه قام بوأد ابنته في الجاهلية؟

كلا لم يفعل، بل هذا افتراءٌ مَحضٌ، ظاهرُ البطلان، والثابت خلاف ذلك؛ بالأدلة المروية والمعقولة.

قصة قيام سيدنا عمر رضي الله عنه بوأد ابنته في الجاهلية باطلةٌ؛ لأمور كثيرةٍ؛ منها:

- تزوج سيدنا عمر رضي الله عنه من السيدة زينب بنت مظعون رضي الله عنها فولدت له السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي ابنته الكبرى، وبها كنيته التي ينادى بها قبل ظهور الإسلام بخمس سنين؛ قال ابن كثير في "البداية والنهاية" (7/ 156، ط. إحياء التراث): [قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون، فولدت له: عبد الله، وعبد الرحمن الأكبر، وحفصة رضي الله عنهم] اهـ.

فدل ذلك على أنَّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم بوأد ابنته حفصة رضي الله عنها، وكان ميلاد السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها -وهي أكبر بناته، والتي أصبحت فيما بعد أُمًّا للمؤمنين- قبل البعثة بخمس سنين؛ جاء في "المستدرك" وغيره عن عمر رضي الله عنه قَالَ: "وُلِدَتْ حَفْصَةُ وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الْبَيْتَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم بِخَمْسِ سِنِينَ".

فإذا كان لم يئد أكبر بناته وأول أولاده؛ فذلك أدل على امتناعه أن يئد الأصغر منها، كما أنه لم يرد إلينا شيءٌ من أخبارها ولم تُذكَر في أبنائه مطلقًا.

كما أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينسب إلى بني عدي، الذين لم يعرف فيهم وأد البنات؛ وليس أدل على ذلك من حياة أخته فاطمة رضي الله عنها، التي تزوجت سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت هي وزوجها سببًا في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإعزاز الإسلام به.

- هذه القصة لا وجود لها في كتب الحديث والسير والتاريخ.

- ليس لهذه القصة وجود إلا في بعض كتب من يبغضون سيدنا عمر رضي الله عنه، ويتعمدون تشويه صورته في نفوس الناس، بل يضعون الروايات في ذلك.

- يدل على بطلان هذه القصة: ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه؛ سئل عن قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: 8-9]، قَالَ: جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وَأَدْتُ بَنَاتٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: «أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي صَاحِبُ إِبِلٍ؟ قَالَ: «فَانْحَرْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً» رواه البزار.

فرواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفعل قيس بن عاصمٍ دليلٌ على بطلان الوأد المنسوب إليه رضي الله عنه؛ إذ لو حصل منه ذلك لذكره في ذلك الموقف الذي سئل فيه عن الوأد.

والخلاصة: أنَّ قيام سيدنا عمر رضي الله عنه بوأد ابنته في الجاهلية، إنما هو افتراءٌ مَحضٌ، ظاهرُ البطلان؛ بالأدلة المروية والمعقولة، وإنما الثابت خلافه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حقيقة الفعل المنكر الذي أمر الشرع الشريف بتغييره؟


ما حكم الستر على العصاة؟ حيث رأيت أحد الناس يرتكب معصيةً؛ فماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بهذا الفعل وأقوم بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو أن الستر عليه أولى؟


ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟


ما حكم عادة الجلوس للسلام على الكبير؛ فقد اعتادَ الناس في بلادنا عادات وتقاليد ورثوها أبًا عن جدٍّ؛ يحاولون بها إظهار التعظيم من الصغير للكبير، ومن الطالب لأستاذه، ومن الزوجة لزوجها، وتتجسَّد هذه العادة في صورة أنه إذا أراد الصغير السلامَ على الكبير فإنه يجلس أمامه أولًا كهيئة الجلوس بين السجدتين، جاثيًا على ركبتيه، ثم يَمُدُّ يدَه ليُسلِّمَ على من يقف أمامه؛ بحيث يكون أحدهما جالسًا جاثيًا على ركبتيه وهو المُسَلِّمُ، والآخر واقفًا مستقيمًا أمامه وهو المُسَلَّمُ عليه.
فهل هذا العملُ مخالف لتعاليم وآداب الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الجُثوُّ على الركب يُعدُّ من فعل الأعاجم الذين يُعظمُ بعضهم بعضًا، والذي نهى عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


نجد بعض الناس يستهين بعقد الزواج مع كونه عقدًا وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا العقد وخطورته في الشرع الحنيف.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 فبراير 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :22
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 53
العشاء
7 :10