تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 1979 م
رقم الفتوى: 4490
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الحمل
تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل

هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟ 

يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا؛ سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

بعض الناس يقول بأن تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله، وهذا مما لا يليق بالمسلم.


ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

 


ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟


هل تنظيم النسل قانوني؟


ما حكم حج الحامل و المرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟


هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 59
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33