ما حكم الشرع فيما يفعله بعض المصلين من المبالغة بفتح أرجلهم بطريقة غير لائقة قد تسبب ضيقًا لبعض المصلين؟
ينبغي للمصلي أن يقف في صلاته معتدلًا خاشعًا غير متكلفٍ في وقوفه ولا في فتح قدميه، وألَّا يبالغ في ذلك حتى لا يؤذي غيره؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: 86].
وصحيح أن السنة في المأمومين أن يصطفوا متراصين كما تتراصُّ الملائكة، وأن يتلاصقوا ولا يدعوا فُرُجاتٍ بينهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان الواحد من الصحابة يلصق كتفه وقدمه بكتف جاره في الصف وبقدمه؛ كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث المروي في "صحيح البخاري" وغيره: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ»، إلا أنه ينبغي للمسلم إذا رأى أن جاره في الصف لا يناسبه ذلك: إما لعدم علم بهذه السنة، أو لألم في جسمه، أو ضيق يؤثر على خشوعه، أو مرض يخشى انتقاله أو غير ذلك مما لا يعرفه، ولكنه يجد أثره في نفرة الجار من تطبيق ذلك، فعليه إحسان ظنه بأخيه المصلي وأن يجتنب المبالغة في ذلك حتى لا يؤدي إلى وقوع المصلين في الحرج والضيق والنفور وعدم الخشوع في الصلاة، بل يكتفي بأصل هذه السنة من المحاذاة والمساواة وعدم ترك الفرجات بين المصلين دون ما زاد على ذلك من الإلصاق والالتحام المبالغ فيه أحيانًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيها؟
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟
ما كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم؟
ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟
ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟