حدود العلاقة بين الزوجة وأم زوجها

تاريخ الفتوى: 14 سبتمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4446
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: بر الوالدين
حدود العلاقة بين الزوجة وأم زوجها

سائلة تسأل عن مدى حدود العلاقة بينها وبين أم زوجها؛ وذلك لوجود العديد من المشكلات بينهما، والناتجة عن سوء معاملتها لها هي وبناتها؟ وهل يجوز شرعًا عدم زيارتها أو الاتصال بها نهائيًّا؟ مع العلم بأن زوجها يقوم بزيارتها والاتصال بها كل فترة.

علاقة المرأة بأم زوجها وأخواته هي من باب البر وحسن المعاشرة بينها وبين زوجها في حدود الطاقة، وبما لا يعود عليها بالضرر في دينها أو دنياها أو يفسد عليها مقصودها؛ وهو الحفاظ على بيتها، ولا يجب عليها شيءٌ من ذلك، بل هو من باب الإحسان والتفضل للوصول إلى الغرض المشار إليه مع النية الطيبة، فإنْ تَرَتَّبَ على هذه العلاقة متاعب نفسيةٌ أو بدنيةٌ أو دينيةٌ أو ماديةٌ لا تُحتمل؛ فلتقصر هذه العلاقة في نطاقٍ لا يعكس عليها أضرارًا من هذا القبيل، ولا إثم عليها في ذلك، ولْتحاول توصيل عجزها عن المزيد إلى زوجها؛ ليتفهم ذلك ولا يسيء الظن بها، ولْتستعن في ذلك بالله تعالى القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟


ما حكم تقبيل يد العلماء، والصالحين، والوالدين، وكبار السن، والمشايخ، والأجداد؟


ما حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء؟ فأنا عندي ابن بارٌّ بي يعمل بمكة المكرمة وأحيانًا كثيرة أوصيه بالدعاء لي وأن يهب لي عملًا صالحًا؛ كالصدقة ونحوها، وقد أخبرني أنه قد طاف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة ووهب ثوابها لي، أرجو الإفادة عن حكم ذلك، وهل يكون الثواب في صحيفة أعمالي رغم أنني ما زلت على قيد الحياة؟


كنت عاقًّا لأبي في شبابي، ولم أشعر بقيمته إلا بعد وفاته، وبعد أن رزقني الله نعمة الأولاد؛ كيف أبر والدي بعد وفاته؟ وهل ينفعني هذا؟


هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟


ما حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة؟ فهناك شخصٌ أكرَمَه اللهُ تعالى بالقدرة المالية والبدنية على أداء فريضة الحج، لكن أمه مريضة ولا يقدر على تركها، حيث يقوم على خدمتها ورعايتها، وليس لها غيره يرعاها ويقوم على شؤونها في هذا الوقت، فهل يجوز له تأخير الحج إلى العام القادم أو إلى تمام شفائها ثم يَحُجُّ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :33
الشروق
6 :59
الظهر
12 : 40
العصر
3:54
المغرب
6 : 20
العشاء
7 :37