حكم تقصير شعر المرأة

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 2003 م
رقم الفتوى: 4366
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: اللباس والزينة
حكم تقصير شعر المرأة

أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.

المرأة المحجبة التي ترتدي الحجاب وتغطي جميع بدنها ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان لا مانع شرعًا من أن تقصر شعرها إذا كان ذلك برضاء زوجها إن كانت متزوجة.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

ما حكم عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء، وهما قص أظافر اليدين والرجلين؟ علمًا بأن بعض الحالات تستلزم عمل ذلك لأسباب علاجية.


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟


هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟


هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟



ما حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12