ما حكم استخدام الخبز البلدي المدعم الصالح للاستخدام الآدمي في علف المواشي وأكل الطيور، خاصة وبعض الناس لا يجدونه لإطعام أنفسهم وأولادهم. فهل يحق لهم ذلك؟ لأني أرى كثيرًا من المواطنين يأخذونه بطرق ملتوية ليكون في النهاية طعامًا لمواشيهم وطيورهم.
خلق الله تعالى الإنسان وكرمه ﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وسخر له الكون لأداء الوظيفة التي خلقه وشرفه بها وميزه بها على سائر خلقه، وهي العبادة والعمارة: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، ومن هذا الكون المسخر لابن آدم الأنعام والدواجن، قال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَا﴾ [النحل: 5]، فهذه المخلوقات هي في خدمة الإنسان وهو المخدوم، وإذا تعارضت حاجة الخادم مع حاجة المخدوم قدمت حاجة المخدوم، وهو الإنسان: ابن آدم المكرم المكلف.
ومن العجب أننا نرى بعض المواطنين يستأثرون بطعام إخوانهم المحتاجين ليعطوه لمواشيهم ودواجنهم وهم يعلمون مدى حاجة إخوانهم الماسة والشديدة لهذا الطعام، فلا هم احترموا إخوانهم ولا احترموا سنن الله تعالى في كونه التي أباحت ذبح هذه البهائم من أجل ابن آدم، فصار هذا البعض الجشع عمليًا وباستيلائه على قوت ابن آدم الفقير كأنه ذبح ابن آدم من أجل البهائم، وفي الواقع من أجل جشعه ومكسبه المادي.
ألا ينظر هؤلاء إلى فعل الأشعريين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقل طعامهم وزادهم: روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِى الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ». فيحرم على هؤلاء ما يفعلونه من الاستيلاء على الخبز المدعم على الوصف المعروض في السؤال وحرمان المحتاجين له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في لون يُستخدم في الطعام اسمه Red 40 وهو يستخرج من قشرة حشرة لونها أحمر، ويتم تذويب القشرة لاستخراج اللون الأحمر لاستخدامه في العديد من الحلوى مثل M & MS. هل يجوز أكل اللون؟
ما حكم استخدام الخبز البلدي المدعم الصالح للاستخدام الآدمي في علف المواشي وأكل الطيور، خاصة وبعض الناس لا يجدونه لإطعام أنفسهم وأولادهم. فهل يحق لهم ذلك؟ لأني أرى كثيرًا من المواطنين يأخذونه بطرق ملتوية ليكون في النهاية طعامًا لمواشيهم وطيورهم.
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.
ما حكم تقسيم الأضحية المنذورة أثلاثا؟ فقد نذر رجلٌ أن يضحي، ثم اشترى شاةً وذبحها في عيد الأضحى وفاءً بالنذر، وقسمها ثلاثة أقسام: فادَّخَر ثُلُثَها، وأخرَج باقيها ما بين هدية وصدقة، فهل ما فَعَله صحيحٌ شرعًا؟
هل تحريم المخدِّرات متفق عليه في الشريعة الإسلامية، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وما حكم متعاطي المخدِّرات، وهل له عقوبة شرعية معينة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم؟
ما حكم أكل لحم الضب، هل حرامٌ أو حلالٌ بموجب السنة المحمدية؟