ما حكم استخدام الخبز البلدي المدعم الصالح للاستخدام الآدمي في علف المواشي وأكل الطيور، خاصة وبعض الناس لا يجدونه لإطعام أنفسهم وأولادهم. فهل يحق لهم ذلك؟ لأني أرى كثيرًا من المواطنين يأخذونه بطرق ملتوية ليكون في النهاية طعامًا لمواشيهم وطيورهم.
خلق الله تعالى الإنسان وكرمه ﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وسخر له الكون لأداء الوظيفة التي خلقه وشرفه بها وميزه بها على سائر خلقه، وهي العبادة والعمارة: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، ومن هذا الكون المسخر لابن آدم الأنعام والدواجن، قال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَا﴾ [النحل: 5]، فهذه المخلوقات هي في خدمة الإنسان وهو المخدوم، وإذا تعارضت حاجة الخادم مع حاجة المخدوم قدمت حاجة المخدوم، وهو الإنسان: ابن آدم المكرم المكلف.
ومن العجب أننا نرى بعض المواطنين يستأثرون بطعام إخوانهم المحتاجين ليعطوه لمواشيهم ودواجنهم وهم يعلمون مدى حاجة إخوانهم الماسة والشديدة لهذا الطعام، فلا هم احترموا إخوانهم ولا احترموا سنن الله تعالى في كونه التي أباحت ذبح هذه البهائم من أجل ابن آدم، فصار هذا البعض الجشع عمليًا وباستيلائه على قوت ابن آدم الفقير كأنه ذبح ابن آدم من أجل البهائم، وفي الواقع من أجل جشعه ومكسبه المادي.
ألا ينظر هؤلاء إلى فعل الأشعريين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقل طعامهم وزادهم: روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِى الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ». فيحرم على هؤلاء ما يفعلونه من الاستيلاء على الخبز المدعم على الوصف المعروض في السؤال وحرمان المحتاجين له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى مطلقًا من غير تعليقٍ على حصول شيء، ولم يُحدِّد أنه للفقراء والمساكين، لا باللفظ، ولا بالنية. فهل يجوز له الأكل منه؟
سائل يطلب بيان فضل إطعام الطعام في الشريعة الإسلامية وثوابه.
ما حكم الاشراك في النية في ذبيحة واحدة بين الأضحية وعمل الوليمة ودعوة الناس إليها بمناسبة بناء منزلٍ جديدٍ وهي التي تُسمَّى بالوكيرة، أو أن الأولى عمل هذه الوكيرة من الثلث الخاص بي وبأهل بيتي في الأضحية؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.
ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟
ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟