وصاية على يتيمة بعقد رسمي وإضافة اسم العائلة لليتيمة

تاريخ الفتوى: 15 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 4291
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحضانة
وصاية على يتيمة بعقد رسمي وإضافة اسم العائلة لليتيمة

ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.

الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن؟ حيث يوجد زوج محكوم عليه بالسجن المشدد، ولزوجته منه أولاد، وقد مضى من مدة سجنه عدة أعوام؛ وهي لم تعد تستطيع الحياة على هذا النحو؛ ماديًّا ونفسيًّا وجسديًّا، فماذا تفعل، وهل يحق لها طلب الطلاق؟


ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟


ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟


ما حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحًا؟


زوجي كثير التحدث عن حقوق الزوج على زوجته، ويستخدمها في جعل الخطأ دائمًا لا يصدر إلا مني وأني دائمًا مقصرة في حقه، مما يسبب لي ضغوطًا نفسية كثيرة، فلا أعلم كيف أقوم بإرضائه. فما حكم هذا التصرف؟


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13