ما حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار ولكن قبل أن تطيب؟
يجوز التعاقد بيعًا وشراءً على الثمار بعد ظهورها على الأشجار بمجرد أَمْن العاهة والفساد بمعرفة أهل الخبرة قبل أن تطيب للأكل كما هو مذهب السادة الحنفية، أمَّا قَبْل أمن العاهة والفساد فجائزٌ عندهم بشرطين:
أحدهما: أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعُ على المشتري قطع الثمار في الحال عند الشراء، ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار في الأشجار إلى تمام النضج. والمستفاد من هذا الشرط أنه لا مانع من بقاء الثمار في الأشجار حتى تطيب لكن من غير أن يكون ذلك شرطًا في العقد.
والآخر: أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو علف الدواب أو غير ذلك، حتى يصدق عليه أنه مالٌ متقوَّم.
المحتويات
نهى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بُدُوِّ صلاحها؛ فروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ".
والمراد بِبُدُوِّ الصلاح عند جمهور الفقهاء: أول ظهوره وبدايته بحيث تكون الثمرة صالحةً للأكل، وذلك يختلف باختلاف نوعها؛ فمنها ما يكون بتغير لونها، وأخرى بتغير طعمها، وثالثة بالخبرة، وأن تؤمن فيها العاهة والفساد وتغلب السلامة، وليس المراد كمال النضج؛ حيث عبّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، ولم يقل: "حتى يتم صلاحها".
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ -أي تصلح للأكل-" رواه مسلم. وفي رواية أحمد: "حَتَّى تَطِيبَ".
قال الإمام ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 170، ط. دار الحديث): [وأما بدو الصلاح الذي جوّز رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعَ بعده، فهو أن يصفر فيه الْبُسْرُ، وَيَسْوَدَّ فيه العنب إن كان مما يَسْوَدُّ، وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب. هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار؛ لما رواه مالكٌ، عن حميدٍ، عن أنسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ -أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم- عَنْ قَوْلِهِ: «حَتَّى يُزْهِيَ»، فَقَالَ: «حَتَّى يَحْمَرَّ»] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (11/ 440، ط. دار الفكر) في بيان هذا المعنى: [بُدُوُّ الصلاح يرجع إلى تغير صفةٍ في الثمرة؛ وذلك يختلف باختلاف الأجناس، وهو على اختلافه راجعٌ إلى شيءٍ واحدٍ مشتركٍ بينهما وهو طيب الأكل] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (4/ 396، ط. دار المعرفة): [وقد جعل النهي ممتدًّا إلى غاية بُدُوِّ الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهةُ وتغلب السلامةُ فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بُدُوِّ الصلاح؛ فإنه بصدد الغرر] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (4/ 69، ط. مكتبة القاهرة): [فإن كانت ثمرة نخلٍ: فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرمٍ: فصلاحها أن تتموه. وصلاح ما سوى النخل والكَرمِ: أن يبدو فيها النضج. وجملة ذلك: أن ما كان من الثمرة يتغير لونُهُ عند صلاحه؛ كثمرة النخل، والعنب الأسود، والإِجَّاصِ -أي الكمثرى والمشمش-: فبدو صلاحه بذلك -أي بتغير لونه-. وإن كان العنب أبيض: فصلاحه بِتَمَوُّهِهِ؛ وهو أن يبدو فيه الماء الحلو، ويلين، ويصفر لونه. وإن كان مما لا يتلون؛ كالتفاح ونحوه: فَبِأَن يحلو، أو يطيب. وإن كان بطيخًا أو نحوه: فَبِأَن يبدو فيه النضج. وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيبًا صغارًا وكبارًا؛ كَالقِثَّاءِ والخيار: فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادةً] اهـ.
واكتفى الحنفية في بدو الصلاح بأمن العاهة والفساد وإن لم تطب الثمرة على النحو الذي فصلته المذاهب الأخرى؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 555، ط. دار الفكر): [بدو الصلاح عندنا: أن تؤمن العاهة والفساد] اهـ.
إلا أن الفقهاء قد فرقوا في هذه المعاملة بين ثلاث صور:
الأولى: البيع بعد ظهور الثمار قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع: فاتفقوا على جوازها؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن العلة التي علَّل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي خوف الآفة على الثمر، ومع وجود القطع فإن هذه العلة غير متحققة، والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.
قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 555): [قال في "الفتح": لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا: أن تؤمن العاهة والفساد] اهـ.
والثانية: البيع بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط الترك: وهذه الصورة قد أجمع الفقهاء على بطلانها؛ لأنه شرطٌ لا يقتضيه العقد، ولأنه شغلٌ لملك الغير؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 63): [وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز؛ لم يَجُزْ. وإن اشتراها على القطع؛ جاز. لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ فلا يصح البيع إجماعًا؛ «لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث] اهـ.
والثالثة: البيع بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بغير شرط -أي بيعًا مطلقًا-: وهي محل الخلاف بين الفقهاء:
فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بمنع هذه الصورة من التعامل؛ أخذًا بظاهر النصوص الواردة، واحترازًا عن الوقوع في الغرر، ومنعًا للنزاع والشقاق بين المتعاملين.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (4/ 396، ط. دار المعرفة): [(نهى البائعَ والمشتري)؛ أما البائع: فلِئَلَّا يأكل مالَ أخيه بالباطل. وأما المشتري: فلِئَلَّا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم، ومقتضاه جواز بيعها بعد بُدُوِّ الصلاح مطلقًا؛ سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدًّا إلى غاية بُدُوِّ الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهةُ وتغلب السلامةُ فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بُدُوِّ الصلاح؛ فإنه بصدد الغرر.. وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور. وعن أبي حنيفة: إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء، فإنْ شرطه لم يصح البيع] اهـ.
ذهب الحنفية إلى القول بجوازها، وحملوا النهي على ما قبل ظهور الثمر بشرط الترك على الشجر، وعلى ما بعد ظهوره بشرط القطع؛ وهذا لا خلاف في منعه؛ قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 555): [والخلاف إنما هو في بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع: فعند الشافعي ومالكٍ وأحمد: لا يجوز. وعندنا: إن كان بحالٍ لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب؛ فيه خلافٌ بين المشايخ، قيل: لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا. والصحيح: أنه يجوز؛ لأنه مالٌ منتفعٌ به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال -بمعنى أنه مالٌ متقوَّم-] اهـ.
وقال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (5/ 325، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأجاب عنه -أي عن الحديث الوارد بالنهي- الإمامُ الحلواني كما في "الخانية": أنه محمولٌ على ما قبل الظهور، وغيره على ما إذا كان بشرط الترك، فإنهم -أي الجمهور- تركوا ظاهره -أي الحديث-؛ فأجازوا البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وهي معارضةٌ صريحةٌ لمنطوقه؛ فقد اتفقنا -أي الحنفية والجمهور- على أنه متروكُ الظاهر، وهو لا يحل إن لم يكن لموجب، وهو عندهم: تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله: «أرأيتَ إن منع اللهُ الثمرةَ؛ فيما يَستَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيه»، فإنه يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركةً -أي على أنها قد أدركت الصلاح- قبل الإدراك -أي قبل أن تدركه حقيقةً-؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع، فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة، فصار محل النهي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح، والبيع بشرط القطع لا يُتَوَهَّمُ فيه ذلك، فلم يكن متناولًا للنهي، وإذا صار محله بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي؛ فإنا قد قُلنا بفساد هذا البيع، فبقي بيعُها مطلقًا غيرَ متناولٍ للنهي بوجهٍ من الوجوه] اهـ.
ومن هذا الكلام يتبين أن الحنفية قد اشترطوا لجواز هذا الصورة شرطين:
أحدهما: أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعُ على المشتري قطع الثمار في الحال عند الشراء، ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار في الأشجار إلى تمام النضج.
والمستفاد من هذا الشرط أنه لا مانع من بقاء الثمار في الأشجار حتى تطيب لكن من غير أن يكون ذلك شرطًا في العقد.
والآخر: أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو علف الدواب أو غير ذلك، حتى يصدق عليه أنه مالٌ متقوَّم.
بناءً على ما سبق: فيجوز التعاقد بيعًا وشراءً على الثمار بعد ظهورها على الأشجار بمجرد أَمْن العاهة والفساد بمعرفة أهل الخبرة قبل أن تطيب للأكل كما هو مذهب السادة الحنفية، أمَّا قَبْل أمن العاهة والفساد فجائزٌ بشرطيه عندهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ فهناك رجلٌ يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية، واعتاد بعضُ الناس معاملتَه بدَفْع عربونٍ غير مُستَرَد عند شراء السلعةِ على ذمَّة إتمام البيع وسداد باقي الثمن، مع استلامِ مُستندٍ تِجَاريٍّ (فاتورةٍ) بذلك، فهل يجوز له التصرف فيما يقبضه منهم كعربونٍ على بعض السلع قبل إتمام البيع وتسليم تلك السِّلَع؟
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طُلِب منه التسعير: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ..» إلخ الحديث؟ وهل هناك في التسعير ما هو ظلم محرّم، وما هو عدل جائز؟ وما هو رأي الشرع في مسألة السعر أو التسعيرة؟ وهل رفع السعر حرام أم جائز؟ وإذا كان في التسعير مصلحة عامة للأمة فهل يجوز شرعًا لولي الأمر أن يضبط الأسعار بنفسه؟ وما هي حدود تدخله؛ هل ذلك مطلَق له في أي وقت، أم أن تدخله في حالة الخلل فقط؟
ما حكم الاستفادة من نقاط الخصم التي تهديها إحدى المحلات التجارية للمشتري عند قيامه بعملية الشراء ؟ فهناك رجلٌ حصل على مجموعةٍ مِن نقاط الخصم مِن أحد المتاجر، مما يُتيح له شراء السِّلع مِن ذلك المتجر بتخفيض يكافئ تلك النقاط عند الطلب، فما حكم الشراء بهذه النقاط؟
ما حكم بيع شعر الآدمي؛ فقد ظهر في الآونة الأخيرة عن طريق عددٍ من المواقع الإلكترونية والشركات والمحلَّاتِ التجارية عروضٌ لشراء وبيع الشعر الآدمي بمواصفاتٍ معينةٍ على حسب طوله وكثافته ولونه وغير ذلك من المواصفات المطلوبة كل حسب سعره. فما حكم الشرع في ذلك؟
سائل يقول: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟
هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي: من تاجر لتاجر، ومثال ذلك: أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش.
وما حكم تبديل الذهب القديم من تاجر القطاعي للزبون العادي، فهل يجوز مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام بالإضافة إلى فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أولًا بالنقد، ثم شراؤه بالنقد مرة أخرى بالإضافة إلى فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق على التجار أيضًا؟