حكم التأويل العلمي للقرآن

تاريخ الفتوى: 26 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 4135
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: الذكر
حكم التأويل العلمي للقرآن

ما حكم من يقول: أريد تأويلًا علميًّا للقرآن الكريم؟

القرآن الكريم معجزة ربانية متجددة على مر الأزمان والعصور، وهو كتاب الله المسطور الذي صدر عن الله تعالى من عالم الأمر، كما أن الكون هو كتابه المنظور الذي صدر عنه من عالم الخلق؛ فلا اختلاف بينهما؛ لأن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾ [الأعراف: 54]، ومن أجل ذلك كان للمعرفة في الإسلام طريقان هما: الوحي والوجود، وبنى المسلمون بذلك أعظم حضارة عرفها التاريخ قامت على فهم مراد الله من كتابه وتحقيق مراده من خلقه.

والتأويل العلمي للقرآن الكريم كلمة مُجْمَلَةٌ تحتاج إلى معرفة مرادها؛ فإن العلم في المفهوم الغربي مقصور على العلم التجريبي الذي لا يثبت إلا بالمشاهدة، ويفرقون بين العلم والإيمان فيجعلون مسألة الإيمان ومفهوم العلم في ثنائية متقابلة، وإذا جرى تعميم هذا المفهوم على كل ما هو علم فإن مسألة وجود الله تعالى ستعد حينئذٍ مسألة غير علمية؛ لأننا لم نشهد الله سبحانه وتعالى، وقضية الألوهية ليست من التجريبيات.

أما عند المسلمين فهذا غير مقبول؛ لأن العلم هو: الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، وهذا يشمل كل سبل العلم والمعرفة؛ سواء كانت بحثًا تجريبيًّا، أم عادةً مطردةً، أم برهانًا عقليًّا نظريًّا، وإيمان المسلمين بالقرآن الكريم جاء عن براهين علمية قطعية لا مرية فيها ولا شك، والقرآن في نفسه يقرر مناهج العلم الصحيحة ويدعو إليها في كثير من آياته الكريمة، وهذا ما دعا المسلمين إلى التعامل من غير خوف أو تهيُّب مع كل الحضارات والمذاهب والأفكار والاتجاهات الأخرى: بحثًا ونظرًا، وأخذًا وَرَدًّا، وفهمًا وتقويمًا، وإضافةً واستدراكًا.

فالتأويل العلمي للقرآن الكريم إن قُصِد به تفسير آياته حسب مناهج العلم الصحيحة فهذا هو ما فعله المسلمون عبر العصور، بل وعلى ذلك قامت حضارتهم في تعاملهم مع الوحي الشريف.

أما إن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن إخضاعه للمنهج العلمي الغربي الذي لا يؤمن بما وراء المحسوس فهذا في الحقيقة خلط بين المعايير، وتلبيس للمفاهيم والمصطلحات.
وإن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن الكريم أن نبحث في آياته عما يُسمَّى بـ(الإعجاز العلمي) ليكون ذلك مدخلًا لإيمان الناس به ودخولهم في الإسلام فهذا أمر حسن، إلا أن الإغراق فيه وتحميل الألفاظ ما لا تحتمله أحيانًا أمر مرغوب عنه؛ لأن القرآن في الأصل كتاب هداية وإرشاد لا كتاب علوم تجريبية، وإنما تأتي فيه هذه الأشياء إشارة وتبعًا لا قصدًا وأصالةً، كما أن اللغة واسعة والقرآن حمّالُ أوجُهٍ، ولا يبعد إذا تعسّف متعسف لحمل نظمه على إثبات ظاهرة معينة أو اكتشاف علمي تجريبي أن يأتي بعد ذلك ما يدل على خلاف هذه الظاهرة أو هذا الاكتشاف فيؤدي ذلك إلى تكذيب القرآن الكريم، والقرآن عن ذلك كله بمعزلٍ ومنأًى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المؤذن عقب الأذان؟


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


سائل يسأل عن رسم المصحف: هل كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وليس بتوقيفٍ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الصواب في هذا الأمر؟


ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


قال السائل: برجاء إفادتنا حول اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة أثناء عمل الحَقن المِجهري، فأحيانًا يطلب المريض نقل الأجنة الذكور فقط مثلًا، فهل هذا جائز شرعًا بناءً على رغبة المريض فقط، أو يكون في حالة الضرورة فقط؛ كأن يكون هناك مرض وراثي ينتقل إلى الإناث دون الذكور مثلًا فيتم نقل الأجنة الذكور فقط وهكذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 55
العصر
4:28
المغرب
7 : 16
العشاء
8 :36