حكم النظر إلى المرأة الأجنبية

تاريخ الفتوى: 19 أكتوبر 2015 م
رقم الفتوى: 3920
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم النظر إلى المرأة الأجنبية

ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟

المعتمد من مذاهب الفقهاء في مسألة نظر الرجل للمرأة الأجنبية أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها -وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها- من غير شهوة إذا أُمِنَت الفتنة؛ ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغَضِّ البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه، وفي ذلك يقول الإمام الزمخشري في "الكشاف" عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]: [دخلت "مِنْ" في غض البصر دون حفظ الفرج دلالةً على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهنَّ وثُدِيِّهِنَّ وأعضائهنَّ وسُوقهنَّ وأقدامهنَّ، وكذلك الجواري المستعرَضات للبيع، والأجنبية يُنْظَر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمُضَيَّق، وكفاك فرقًا: أن أُبِيح النظر إلا ما استُثْنِيَ منه، وحُظِرَ الجماعُ إلا ما استُثْنِيَ منه] اهـ.
ويقول العلامة المرداوي في "الإنصاف": [قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم، وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصًا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي] اهـ.
وما سوى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز النظر إليه إلا للضرورة والحاجة العلاجية ونحوها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لي أن أدخل على شبكات الواي فاي (wi-fi) المتاحة في الأماكن العامة؟


سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟


ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث إن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟


ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها؟


سائل يقول: ورد في كتب السنة أنّ الله عز وجل نهى نبيَّه الكريم عليه السلام عن الاستغفار لأمِّه السيدة آمنة عليها السلام، وورد أيضًا أن المولى سبحانه وتعالى أحيا أبويه له حتى آمَنا به صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هناك تعارض بين ما ورد في الحديثين؟ وما توجيه النهي الوارد عن استغفار النبي عليه السلام لأمِّه عليها السلام؟


ما حكم تناول سيرة الشخص الذي يرتكب المعاصي بقصد التشويه والتشهير؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18