نحن جمعية خيرية تقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة عيد الفطر، وتقوم الجمعية بجمع كثير من الأموال، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يجعل هناك قليلًا من الوقت لتوزيعها على من يستحقها. فما هو حكم الدين في توزيع زكاة الفطر في أيامٍ بعد شهر رمضان لِتَصِلَ إلى مستحقيها؟
يجوز للجمعية قبول وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر، ولها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك عن طريق تغيير وقتها أو كيفية إيصالها أو تغيير ماهيتها. هذا إذا لم يشترط معطي الزكاة شيئًا، أما إذا اشترط إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا بد حينئذٍ مِن صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مُخرِجُها.
ويمكنكم الخروج من هذه التَّبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجون الزكاة على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف، فإن قَنِع المزكي بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم.
المحتويات
أولًا: يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد.
غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها؛ لأنها مبنية على المشاحَّة.
فإذا سلم الفردُ زكاة فطره قبل يوم العيد للجهات والمؤسسات الخيرية التي تُعنَى بإيصالها لمستحقيها فقد أدَّى بذلك ما عليه، وصدق عليه أنه أخرج زكاة الفطر في وقتها الذي يأثم بتجاوزه عند الجمهور، فإذا تسلمتها الجهة المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فهي مكلَّفة شرعًا أن تسعى في إيصالها للمستحقين بقدر الإمكان قبل غروب شمس يوم العيد؛ تحقيقًا لمقصود زكاة الفطر؛ فإن مقصودها الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم في "معرفة علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ويمكن للجمعية أن تتلافى التأخير بحساب معدل إجمالي لإنفاق زكاة الفطر في العام، وتوفر من مصارفها ما يوازي وتخصصه لزكاة الفطر؛ لتخرجه للمحتاجين قبل انقضاء مدة إعطاء الزكاة في العيد، ثم تنظر بعد ذلك؛ فإن نقص ما تلقته من المزكِّين عما أخرجته فذاك، وإن زاد ما دفعه المزكون عمَّا أعطته الجمعية فإن لها حينئذٍ أن تنظم صرفها وإعطاءها متى شاءت حسبما تتحقق به مصلحة الفقراء والمستحقين، حتى لو اقتضى ذلك تأخيرها لما بعد غروب شمس يوم العيد؛ لأن هذه الجمعيات شخصيات اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من رعاية الفقراء والمساكين، وكما أنَّه يجوز لها أن تقبل وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر، فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تُثاب عليه الجمعية شرعًا.
مع التنبيه على أن ذلك لا ينبغي أن يكون أمرًا عامًّا تُصرَف فيه كلُّ زكوات الفطر فيكرَّ على مقصودها؛ إذ لا ينبغي العدول عن المقصود التكافلي في العيد إلى غيره من معاني التكافل ومصارف الزكاة ما دام الناس محتاجين إلى من يُغنيهم يوم العيد كما هو ظاهر في بعض المجتمعات التي لا يجد الكثير من الناس فيها ما يُوسِّعُون به على أهليهم يومَ العيد.
هذا كله إذا لم يشترط عليكم مَن يعطيكم زكاة فطره شيئًا.
أما إذا اشترط -المزكي- إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا مناص لكم -إذا أخذتموها بهذا الشرط- مِن وجوب صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مُخرِجُها؛ لأنكم وُكَلاء عنه في توزيعها، وتَصَرُّفُ الوكيل مَنُوطٌ بإذن الوكيل؛ صراحةً أو ضمنًا.
لكن يمكنكم الخروج من هذه التبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجونها على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف وتقع به زكاةُ فطرِه موقعَها، فإن قَنِع بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم إذا أخذتموها منه على ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟ فالسائلة لها زوجٌ يعمل بالخارج، وهي وزوجها تمكنا من ادّخار مبلغ من المال، وقاما بشراء قطعتين من الأرض المُعَدّة للبناء بهذا المال، على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما، والأخرى يقومان ببيعها؛ للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو الإبقاء على القطعة الأخرى؛ كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. فهل على قطعتي الأرض زكاة؟
بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟
نحن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وقد تُوفِّي والدنا، ولنا أخ غير ميسور هو المسؤول عن أخواتنا: يقوم برعايتهن وكفالتهن بالإضافة لأسرته الخاصة.
فهل يجوز للميسُورِين منَّا إخراج جزء من زكاة المال لأخواتنا يُسَلَّم لأخينا هذا لينفق به عليهن؟ وهل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لزوجة أبينا لترعى نفسها وأولادها؟
ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته؛ كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟
يقول السائل: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟