أفضل مكان لدفن الميت

تاريخ الفتوى: 07 أغسطس 2014 م
رقم الفتوى: 2803
من فتاوى: الفتاوى الإلكترونية
التصنيف: الجنائز
أفضل مكان لدفن الميت

هل الأفضل دفن الميت في المقبرة أم في منزله إذا كان به مكان؛ كما فُعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث دُفن في بيته؟

دفن الميت فرض كفاية، والدفن في المقبرة أفضل من غيرها؛ وذلك للاتِّباع، ولنيل دعاء الزائرين، وإنما دُفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؛ لأن من خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون حيث يموتون.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 131): [بَابٌ: الدَّفْنُ... أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَقْبَرَةِ، لَكِنْ فِيهَا أَفْضَلُ، فَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: يُدْفَنُ فِي مِلْكِهِ، وَبَعْضُهُمْ: فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ دُفِنَ فِي الْمُسَبَّلَةِ] اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 324): [(بَابُ الدَّفْنِ) لِلْمَيِّتِ، (وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي غَيْرِهَا؛ لِلِاتِّبَاعِ، وَلِنَيْلِ دُعَاءِ الطَّارِقِينَ، وَفِي أَفْضَلِ مَقْبَرَةٍ بِالْبَلَدِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا دُفِنَ صلى الله عليه وآله وسلم فِي بَيْتِهِ؛ لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِي مَدْفَنِهِ، وَلأَنَّهُمْ خَافُوا مِنْ دَفْنِهِ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ التَّنَازُعَ فِيهِ فَتَطْلُبُ كُلُّ قَبِيلَةٍ دَفْنَهُ عِنْدَهُمْ، وَلأَنَّ مِنْ خَوَاصِّ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ حَيْثُ يَمُوتُونَ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟


ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟


هل غطاء النعش شرعي؟


ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟


هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟


ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :20
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 40
العشاء
9 :4