توفيت عن أولاد وأحفاد وزوجة ابنها المتوفى قبلها

تاريخ الفتوى: 18 يناير 2017 م
رقم الفتوى: 3779
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
توفيت عن أولاد وأحفاد وزوجة ابنها المتوفى قبلها

توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟

بوفاة المرأة المذكورة بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته، أو الثلث للجميع؛ أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى اثني عشر سهمًا: يكون لولدي ابنها الأول المتوفى قبلها سهمان يقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها سهم واحد يقسم مناصفة بينهما وصية واجبة، ولبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فيكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
ولا شيء لزوجة الابن المتوفى قبل والدته؛ لعدم وجود سبب من أسباب الميراث.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها أو لأي منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة؟ فرجل تزوج امرأةً، ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه؛ للعِنَّة، في حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه شهادةً طبيةً تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعي، وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة؛ لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعي، ومفعول العملية يستمر طول الحياة، وأن إحساس الزوج إحساس نفسي وأصبح بعد العملية بخير، وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكمًا بالطاعة ولم ينفذه، وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعِنَّة، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


توفيت امرأة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


• توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأولاد أخوين شقيقين.
• ثم توفيت بنت أختها الشقيقة عن بنتين، وأخويها وأخواتها الأشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنت أختها الشقيقة عن زوج وابن وبنت وبقية المذكورين.
• ثم توفيت الأخت الشقيقة عام 1994م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11