ما حكم تعليق النذر بما قبل مرض الموت؟ فقد نَذَر رجلٌ -وهو بكامل قُوَاه العقلية- لأخويه جميعَ ما يملك من حصصٍ في شركةٍ تجارية، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَضَ موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتحرير هذا النذر وتوثيقه أمام الجهات المختصة، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أم لا؟
هذا النذر صحيح شرعًا على مذهب السادة الشافعية، وإنفاذه واجبٌ.
توقيت النذر بما قبل مرض الموت صحيحٌ؛ لأنه لا ينافي الالتزام –أي الوفاء بما نَذَره-، كما أن النذر يُعمل فيه بالشروط ما لم تخالف مقتضاه، والتأقيت بما قبل مرض الموت لا يخالف مقتضاه، وهذه المسألة بخصوصها منصوصٌ عليها في كتب السادة الشافعية؛ فنص عليها صراحةً العلامة ابن حجر الهيتمي، ونقلها في موضع آخر عن الإمام الزركشي، وذكرها الشيخ البكري الدمياطي أيضًا.
يقول العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (20/ 77، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرن النذر بـ"إلا أن يبدو لي" ونحوه بطل؛ لمنافاته الالتزام من كل وجه، بخلاف: عَليَّ أن أتصدق بمالي إلا إن احتجتُه، فلا يلزمه ما دام حيًّا؛ لتوقع حاجته، فإذا مات تُصُدِّق بكل ما كان يملكه وقت النذر، إلا إن أراد كلَّ ما يكون بيده إلى الموت فيُتصدق بالكل. قال الزركشي: وهذا أحسن مما يفعل من توقيت النذر بما قبل مرض الموت. وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد فهو له، أو: إلا أن يموت قبلي فهو لي، ولو نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيومٍ مَلَكَه كلَّه من غير مشارك؛ لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه، قال بعضهم: وفي "نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي" لا يلزمه تعجيله ... فيكون ذكره الموت مثلًا غايةً للحد الذي يؤخر إليه، لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه؛ لتعلق حق المنذور له اللازم به، ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل] اهـ.
وفي "فتح المعين" للعلامة المليباري (ص: 312، ط. دار ابن حزم): [ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيومٍ مَلَكَه كلَّه من غير مشارك؛ لزوال ملكه عنه، ولا يجوز للأصل الرجوع فيه] اهـ.
قال الحافظ الدمياطي في حاشيته "إعانة الطالبين" (2/ 413، ط. دار الفكر): [وقوله (من ورثته) بيان لغير من ذكر، ودخل في الورثة جميعُ الحواشي؛ كالإخوة والأعمام، ودخل أيضًا النذر لجميع أصوله، أو لجميع فروعه، فإنه يصح بالاتفاق؛ وذلك لأن المنفي هو أحد الأصول أو أحد الفروع فقط، فغير هذا الأحد صادق بجميع ما ذكر ... وقوله: (قبل مرض موته) متعلق بنَذَر أيضًا. وخرج به ما إذا كان النذر في مرض موته، فإنه لا يصح نذره في الزائد على الثلث، إلا إن أجاز بقية الورثة ... (قوله: ملكه كله) أي ملك المنذور له المال كله. وقوله: (من غير مشارك) أي من غير أن أحدًا من الورثة الباقين يشاركه فيه، بل يختص به. (قوله: لزوال ملكه) أي الناذر من قبل مرض الموت. وقوله: (عنه) أي عن ماله كله الذي نذره] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا النذر صحيح شرعًا على مذهب السادة الشافعية، وإنفاذه واجبٌ؛ بناءً على ثبوت شرعيته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟ حيث يوجد رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يُعيّنه للفقراء والمساكين، ولم يُحدّده بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان مطلقًا باللفظ والنية؛ فهل يجوز له أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟ علمًا بأن منهم محتاجين، ومنهم غير محتاجين.
ما حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل؟ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جمعية خاصة بجهة ما، يتكوَّن من تسعة أعضاء وتم اختيار سبعة أعضاء منهم واستبعاد اثنين وأدى الأعضاء السبعة اليمين وقرأوا فاتحة الكتاب على أن يخلصوا في عملهم. فما حكم اليمين الذي أقسموه وقراءة الفاتحة؟
يقول السائل: أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرًا معيّنًا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.
ما حكم الاشتراك في عجل للوفاء بالنذر؟ حيث تقول السائلة: نذرتُ أن أذبح شاةً بعد شفاء أخي، ونذرتْ أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معًا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة. فما الحكم؟
ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.
أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟