زكاة المال والفطر لأهل الصومال المنكوبين

تاريخ الفتوى: 11 أغسطس 2011 م
رقم الفتوى: 2176
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الزكاة
زكاة المال والفطر لأهل الصومال المنكوبين

ما حكم إخراج زكاة المال والفطر لأهل الصومال المنكوبين؟ حيث يعاني المسلمون في الصومال في هذه الآونة من المجاعة والحاجة الشديدة إلى الطعام والشراب والكسوة والدواء. فهل يجوز إخراج الزكاة ونقلها إليهم من مصر وبلدان المسلمين الأخرى؟

إغاثة أهل الصومال المنكوبين من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات جائز شرعًا، بل هي من آكد وجوه الإنفاق في الآونة التي تشتد فيها حاجة أهل الصومال إلى المعونة العاجلة، وهو واجب الوقت الذي يتعين أداؤه على الجميع.

المحتويات

 

زكاة المال والفطر لأهل الصومال المنكوبين

كفاية المنكوبين في الصومال في هذه الآونة مِن آكد الواجبات الشرعية على المسلمين في شتى بقاع الأرض، وقد أوجب الشرع على المسلم أن ينفق من ماله لدفع حاجة أخيه إذا لم يتم دفعُها إلا عن طريقه، فكيف إذا تعلق الأمر باستنقاذ المُهَج والأرواح، ومواجهة خطر الموت جوعًا وعطشًا!
ويشرع في هذا الصدد إخراج الزكاة لهم بنوعيها؛ زكاة المال وزكاة الفطر؛ حيث شرعت الزكاة لبناء الإنسان وسدِّ حاجاته وكفاية متطلبات معيشته، كما أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال، والمعتمد الذي عليه جماعة من سلف الأمة وخلفها جواز إخراج زكاة الفطر مالًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان؛ كما هو مذهب الشافعية وقول مصحح للحنفية.
وقد جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، وخصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «فَإنْ هُمْ أَطاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فأَخْبِرهُم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغْنِيائِهم فتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.
فإذا تعلق الأمر باستنقاذ النفوس واستبقاء الأرواح؛ كما هو في حال المنكوبين في الصومال فإن توجيه الزكاة يصير في حقهم آكد وأوجب.

نقل الزكاة من بلد إلى بلد للحاجة

أجاز الشرع نقل الزكاة في مثل هذه الأحوال التي تشتد فيها الحاجة في موضع من المواضع؛ فعن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" علَّقه البخاري ووصله البيهقي، قال الحافظ العيني في "عمدة القاري" (5/ 9، ط. دار إحياء التراث العربي): [وما نقَلَ الزكاةَ إلى المدينة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ بعثه لذلك، ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج من الفقراء الذين هم هناك، وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج؛ للهجرة وضيق حال المدينة في ذلك الوقت] اهـ.
بل ونص جماعة من الفقهاء على وجوب نقلها إذا كانت حاجة المنقول إليهم أشد؛ خاصةً إذا تعلق الأمر بالحفاظ على المُهَج والأرواح.
ولا يقتصر الأمر على إعطائهم من الزكاة؛ إذ يشرع لكل من كان عنده من المال ما ينقذ به إخوانه أن يوجهه إليهم؛ فإن في المال حقًّا سوى الزكاة.
قال الحافظ العيني في "عمدة القاري" (5/ 101): [وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في الترمذي مرفوعًا] اهـ.
وهذا كان دأب المسلمين عبر العصور في إغاثة بعضهم بعضًا؛ ففي "المدونة" (1/ 336، ط. دار الكتب العلمية): [عن الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو بمصر عام الرمادة: "يا غوثاه يا غوثاه للعرب؛ جهِّزْ إليَّ عيرًا يكون أولها عندي وآخرها عندك، تحمل الدقيق في العباء"] اهـ.

حث الشرع على إطعام الطعام وتفريج الكروبات

جعل الشرع الشريف إطعام الطعام لمن يحتاجه خيرَ وجوه البر في الإسلام؛ فعن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رجلًا سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: أَيُّ الْإِسْلَام خير؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» رواه البخاري ومسلم.
وحث على تفريج كرب الخلق والوقوف إلى جانب المنكوبين؛ فقال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]، وقال جل شأنه: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: 11-16].
ووصف الله عباده الأبرار بإطعام الطعام، فقال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وهذا يشمل رمضان وغيره، ولكنه في شهر رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ» أخرجه ابن خزيمة وابن أبي الدنيا وغيرهما من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن إغاثة أهل الصومال المنكوبين -من أموال زكاة المال والفطر والصدقات والتبرعات- هي من آكد وجوه الإنفاق في هذه الآونة التي تشتد فيها حاجة أهل الصومال إلى المعونة العاجلة، وهو واجب الوقت الذي يتعين أداؤه على الدول العربية والإسلامية، في ظل التباطؤ الدولي غير المبرر لقوى الشرق والغرب في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لنجدتهم في نكبتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج زكاة الزروع مالا ونقلها إلى مكان آخر؟ حيث يقول السائل إن أحد أقاربه يعمل مهندسًا زراعيًّا ويمتلك أرضًا زراعية، وقد قام هذا العام بحصاد القمح وأعد زكاة القمح على أساس العُشر، ولكنه لم يجد فقراء يقبلون القمح كزكاة لأنهم يفضلون شراء الخبز من المخابز، وقد رأى أن يبيع هذا المقدار من القمح -مقدار الزكاة- مع ما يبيعه من المحصول على أن يأخذ ثمنه ويوزعه على فقراء محل إقامته. ويسأل:
1- هل يجوز استبدال القمح بالنقود وإعطاؤها للفقراء في حالة تعذر إعطائه قمحًا؟
2- وهل يجوز نقل الزكاة من مكان استحقاقها إلى محل إقامته؟


هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟


ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة؟ فأنا متزوج من امرأة كانت متزوجة قبلي من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم، وهي لا تستطيع النفقة عليهم، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة أموالي؟


هل تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر؟ أو أنه ليس عليه زكاة باعتباره غيرَ مكلفٍ شرعًا؟


لقد يسرنا الله تعالى لإنشاء جمعية خيرية، ونشاطها الأساس يهدف إلى إعداد حَمَلة القرآن ليكونوا صالحين كقدوة لغيرهم في أخلاقهم وشخصيتهم، حيث نعد لهم برامج تدريبية متخصصة بطريقة عملية لننمي فيهم حفظ القرآن والتخلُّق بالأخلاق الحميدة وتمسكهم برسول الله كقدوة، مع الاتفاق مع المراكز المتخصصة في التنمية البشرية لتنمية المهارات السلوكية ومهارات التفكير لهم، وذلك لبناء شخصيتهم متعددة المواهب، واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتأصيل انتمائهم لأجدادهم المسلمين. والسؤال: هل يجوز أن نصرف أموال الزكاة على هذه البرامج حيث إنها تحتاج لدعم مالي ضخم يصل إلى ألف وخمسمائة جنيه شهريًّا للطفل الواحد، أمكن تخفيضها لتصل إلى ثلاثمائة وثمانين جنيهًا شهريًّا عن طريق الاعتماد على المتطوعين؟ وهل يجوز أن نصرف هذه الأموال على تعليمهم الحِرَف والمهارات اليدوية؟ حيث إنها تنمِّي الفصَّ الأيمن من المخ، وتعلمهم معنى الاعتماد على النفس، وتعلمهم معنى الكسب من عمل اليد، وتوجِّه طاقتهم، وهل يجوز أن نصرف منها على تعليمهم الرياضة البدنية لتنمية أجسامهم؟ وهل يجوز أن نصرف منها على إيجارات أو تمليك مقر لتعليم القرآن وإعداد حمَلة القرآن؟ أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.


رجل يعول أولاد بنته الفقراء حيث استشهد أبوهم في حرب أكتوبر وهم في سن التعليم العالي، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :20
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 39
العشاء
9 :3