الطريقة الصحيحة للدفن عند امتلاء القبور

تاريخ الفتوى: 12 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 2125
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
الطريقة الصحيحة للدفن عند امتلاء القبور

ما هي كيفية الدفن الصحيحة؟ وكيف ندفن بعد امتلاء القبور الحالية؟

المأثور في كيفية دفن الميت أن يوضع في القبر على شقه الأيمن، ويوجه وجهه إلى القبلة وجوبًا، وعند امتلاء القبور يتم الدفن في قبور أخرى إلا إذا دعت الضرورة للجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد، مع مراعاة الفصل بين الأموات بحاجز ولو بارتفاع يسير وإن كانوا من جنس واحد، وإذا حصلت الضرورة يمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَس جسمه، ثم يوضع على القبو التراب ويدفن فوقه الميت الجديد.

المحتويات

 

حكم دفن الميت

من المقرر شرعًا أن دفن الميت فيه تكريم للإنسان؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقد حث الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية؛ إذا قام به بعض منهم أو من غيرهم سقط عن الباقين.

المأثور في كيفية دفن الميت

المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
وعليه: فيحرم وضعه على خلاف ذلك؛ كوضع رجله للقبلة، كما هو الشائع في كثير من النواحي بمصر الآن.

كيفية إدخال الميت القبر

أما بالنسبة لتحديد دخول الميت القبر من جهة رأسه أو رجليه أو من جهة القبلة أو دبرها، فإن ذلك يتوقف على فتحة المقبرة التي يدخل منها الميت، فقد تختلف من مكان لآخر: فإذا كانت فتحة القبر من جهة رجله -أي موضع رجل الميت من القبر بعد الدفن حال كونه موضوعًا على شقه الأيمن ووجهه موجَّهًا للقبلة- فإنه يُدخَل بالميت من جهة رأسه ثم يُسَلُّ سَلًّا إلى داخل القبر دون الدوران به داخل القبر، وهذا هو الأقرب إلى السنَّة إذا كان ممكنًا -كأن كانت فتحة القبر من جهة رجله كما سبق-؛ لما رواه أبو داود وسعيد في "السنن" عن أبي إسحاقَ قال: "أوصى الحارثُ أن يُصلِّيَ عليه عبدُ الله بن يزيدَ، فصلَّى عليه، ثم أدخلَه القبرَ من قِبَل رجلَي القبرِ، وقال: هذا من السُّنَّةِ". أي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يمكن ذلك -كأن كانت فتحة القبر من جهة أخرى- فكيفما أمكن ذلك، فإن كانت فتحة القبر من جهة رأسه أي موضع رأس الميت من القبر بعد الدفن حال كونه موضوعًا على شقه الأيمن ووجهه موجهًا للقبلة فإنه يُدخَل بالميت من جهة رِجله ثم يُسَلُّ سَلًّا إلى داخل القبر دون الدوران به داخل القبر تيسيرًا على القائمين بالدفن.
أما إذا كانت فتحة القبر من جهة القبلة أو دبرها فيُدخَل بالميت من جهة رأسه أو رجليه حسب المتيسر للقائمين بالدفن على أن يقوموا بوضعه على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة داخل القبر.
وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة في "المغني": [المستحب أن يوضع رأس الميت عند رِجل القبر -أي موضع رِجل الميت من القبر بعد دفنه- ثم يُسَل إلى داخل القبر إن كان أسهل عليهم -أي على القائمين بالدفن... فإن كان الأسهل عليهم أخذه مِن قِبَل القبلة أو من رأس القبر فلا حرج فيه؛ لأن استحباب أخذه مِن رِجلَي القبر إنما كان طلبًا للسهولة عليهم والرفق بهم، فإن كان الأسهل غيره كان مستحبًّا، قال أحمد رحمه الله: كلٌّ لا بأس به] اهـ بتصرف.
ويقول الإمام ابن حزم في "المحلى": [ويُدخَل الميتُ القبرَ كيف أمكن، إما من القبلة وإما من دبر القبلة وإما من قبل رأسه وإما من قبل رجليه؛ إذ لا نص في شيء من ذلك] اهـ.
وفي جميع الأحوال: فإن المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة، أما كيفية دخوله القبر فإنها تكون حسب فتحة القبر الموجودة، ولا ينبغي أن يختلف المسلمون على هذا الأمر؛ لأن في الاختلاف والشقاق إضعافًا لكلمة المسلمين وتفريقًا لشملهم والله تعالى نهانا عن ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]، وقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

ما يستحب فعله عند دفن الميت

يستحب عند الدفن الدعاء للميت، وحل أربطة الكفن، وأن يقول واضعه: باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، أو على سنة رسول الله؛ لما رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أُدخِلَ المَيِّتُ القَبرَ، قال مَرةً: «باسمِ اللهِ وباللهِ وعلى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ»، وقال مَرةً: «باسمِ اللهِ وباللهِ وعلى سُنةِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقال الترمذي: حسن غريب.
ويستحب أن يُوَسَّد رأسُ الميت بلَبِنة أو حَجَر أو تُراب، ويُفضِي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها، ويستحب وضعُ شيء من التراب أو اللبن خلف الميت وأمامه يُسنَد به، وأن يُمَدَّ ثوبٌ على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، كما يستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات من التراب بيده على القبر من جهة رأس الميت؛ لما رواه ابن ماجه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا"، كما يستحب الدعاءُ والاستغفار للميت بعد الفراغ من الدفن وسؤال التثبيت له؛ لما رُوِيَ عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغفِرُوا لأخيكُم وسَلُوا له بالتثبيت؛ فإنه الآن يُسألُ» رواه أبو داود والحاكم وصححه.

الجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد

في حال امتلاء القبور فيجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد، وإذا حصلت الضرورة يمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَس جسمه، ثم يوضع على القبو التراب ويدفن فوقه الميت الجديد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟


ما حكم القيام بتغسيل الميت بماء زمزم؟


يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟


هل هناك اتجاه معين يوضع فيه جسد الميت داخل القبر؟ وما الواجب مراعاته في ذلك شرعًا؟


ما حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدٍّ لذلك؛ خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء؟


ما هي مواصفات الكفن الشرعي للرجال والنساء؟ وما هو كفن الكفاية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يوليو 2025 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :5
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :27