هل سماع الأذان شرط لحضور الجماعة؟

تاريخ الفتوى: 03 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 3529
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
هل سماع الأذان شرط لحضور الجماعة؟

هل سماع الأذان شرط لحضور الجماعة؟ فنحن جماعة من المصريين المقيمين بدولة اليونان وفق الله سبحانه وتعالى بعض الإخوة في إقامة مسجد تقام به الشعائر. وطبعًا لا يحق لنا أن يخرج أي صوت من المسجد سواء أذان أو صوت مرتفع.
ومنذ حوالي خمسة أشهر وأعداد المصلين تتناقص من المسجد وأبلغني بعض الإخوة أن أحد الشباب أصدر فيهم فتوى بخصوص سماع الأذان واستشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى «أتسمع النداء – فلبي» وعلى هذا أصدر فتواه فيهم بعدم الذهاب للمسجد ما داموا لا يسمعون الأذان.
فأرجو من فضيلتكم موافاتنا بالرد على سؤالي وهو: هل سماع الأذان شرط للذهاب للمسجد لأداء الصلوات حتى مع وجود مواقيت ونتائج مدون بها هذه المواقيت. وما هو فضل صلاة التراويح؟

المحتويات

 

فضل صلاة الجماعة

أولًا: لقد حثنا الإسلام علي صلاة الجماعة لما لها من فضل عظيم في الدنيا والآخرة؛ فهي تؤلف القلوب وتجمع بين المسلمين وتحثهم على الإخاء والتعارف والتعاون، وفوق كل ذلك فهي تفضُل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري ومسلم.

هل سماع الأذان شرط لحضور الجماعة؟

أما بالنسبة للأذان فقد شرع للإعلام بوقت الصلاة وهو شعيرة من شعائر الإسلام يجب العمل بها حتى ولو داخل المسجد ولا يجوز تركها بحال من الأحوال فإذا ما عُلم وقت الصلاة بطريقة أخرى غير الأذان فهذا يكفي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وليس بلازم أن يسمع المسلم الأذان حتى يسعى إلى صلاة الجماعة.
أما بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى فنصه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» رواه مسلم.
فدل هذا الحديث على السعي إلى صلاة الجماعة حتى ولو من الأعمى ما دام علم بوقت الصلاة إذ الأذان في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الوسيلة للإعلام عن الصلاة، أما في هذا العصر فيمكن معرفة وقت الصلاة بوسائل أخرى كالساعات الوقتية والنتائج المدون بها أوقات الصلاة، فما دام رُفع الأذان داخل المسجد فقد تحققت شعيرة الأذان، وليس في الحديث ما يدل -لا صراحةً ولا ضمنًا- على ما استشهد به مَن أفتى بعدم الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة ما داموا لا يسمعون الأذان.
ونهيب بالإخوة المسلمين في اليونان ألا يتعرضوا للفتوى إلا إذا كانوا متخصصين في علوم الشريعة حتى لا يوقعوا المسلمين في الحرج والخطأ.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه ليس بشرط لمن أراد صلاة الجماعة في المسجد أن يسمع الأذان، ويكفيه أن يعلم بدخول وقت الصلاة بأي وسيلة أخرى كالساعات وغيرها.

فضل صلاة التراويح

ثانيًا: أما بالنسبة لصلاة التراويح فهي سنة للرجال والنساء وتؤدَّى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين ويستمر وقتها إلى آخر الليل.
وفضلها عظيم؛ فقد روى الجماعة عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟


ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟


ما حكم صلاة مَن أدرك الإمام وهو راكع فكبر تكبيرة واحدة؟ فقد  دخل رجلٌ المسجدَ والإمام راكع، فكبَّر تكبيرةً واحدةً ورَكَع معه؛ فهل تنعقد صلاته صحيحةً شرعًا أو يجب عليه إعادتها؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


هل يجوز الصلاة عن الميت؛ بمعنى أن أصلي وأهب ثواب الصلاة إلى والدي المتوفى أو والدتي المتوفاة أو أي شخص آخر؟


ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19