ما حكم تصدر غير الإمام والخطيب الراتب للخطابة والإمامة؟ لو كان الإمام في مسجد المنطقة عالِمًا ومفتيًا وهو يعظ وينصح الناس قبل صلاة الجمعة والخطبة فمن يستحق أن يقوم بالخطابة والوعظ: الرجل الذي عينَّاه للإمامة في المسجد، أم الرجل الذي يشتغل في التبليغ ونشر الدين؟
الرجل الذي عُيِّن للإمامة والوعظ أولى بهذه المهام ما لم يُكَلَّف غيرُه بالقيام بها.
الإمام الراتب الذي رتَّبه السلطان أو رئيس الدولة أو الوزير المختص أو نائبه، أو الواقف، أو جماعةٌ من المسلمين، يُقَدَّم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن اختُصَّ غيرُه بفضيلة كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه؛ لما أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده" (55، ط. دار الكتب العلمية) -ومن طريقه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية)- عن نَافِعٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ، وَلِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: "أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي"، فَصَلَّى الْمَوْلَى.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 559، ط. دار الفكر مع "حاشية ابن عابدين"): [صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقًا، (إلا أن يكون معه سلطان أو قاضٍ فيقدم عليه) لعموم ولايتهما، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مر] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فالرجل الذي عُيِّن للإمامة والوعظ أولى بالوعظ من غيره من الوعاظ أو القائمين بالدعوة والتبليغ؛ ما دام هو المُرتَّب تعيينًا للإمامة، ووظيفة الإمامة تتضمن القيام بالشئون الدينية والإرشادية في المسجد طالما لم يُكَلَّف غيرُه من قِبَل المسئولين بالقيام بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم بيانَ جانبٍ من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله سلم.
ما الذي يجب على من أفطر يومًا في نهار رمضان متعمدًا بلا عذر؛ حتى يتوب من هذا الذنب؟
هل يمكن استنباط الأحكام الشرعية من النسخة المترجمة من القرآن الكريم؟
حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟
ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟