حكم الرسوم ثنائية الأبعاد والموسيقى في تعليم الأطفال

تاريخ الفتوى: 30 ديسمبر 2013 م
رقم الفتوى: 3404
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: شؤون عادات
حكم الرسوم ثنائية الأبعاد والموسيقى في تعليم الأطفال

ما حكم الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال، واستخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟

لا مانع شرعًا من استخدام الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال؛ فقد أجازت الشريعة الإسلامية صنع لعب الأطفال مع أنها على شكل التماثيل، كما أن هذه الرسوم ما هي إلا حبس للظل، فلا تدخل في الوعيد الوارد بذم التصوير والمصورين، بل المقصود بالذم صنَّاع التماثيل والأصنام، ومن المقرر أن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.

كما أنه لا مانع أيضًا من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال، واستخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟


هل يجيز الإسلام ممارسة الملاكمة كرياضة؟


هل يجوز تسمية شركة باسم "الدايم"؟ وهل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟


أصول تفسير وتعبير المنامات: هل هو علم؟ ومن أين يُستمد؟ وهل كان في الأمم السابقة؟ ومتى يصح لإنسان أن يقدم على التأويل مع وجود الترهيب من ذلك في الحديث؟


ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟


يسأل عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19