أنا موظفة لا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية، وذلك لملاقاتي المصاعب في الطرق والمواصلات، فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟ وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يُناسب الزي الإسلامي أو لا؟
المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا من رأسها حتى قدميها عدا الوجه والكفين، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، وهو على هذا النحو لا يعوق المرأة في طريقها أو عملها.
أما ارتداء البُوت فجائزٌ شرعًا ما دامت ملابس المرأة ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، فإن لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.
المحتويات
بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن مُنصبٌّ على التشبه المقصود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منَّا مَنْ تَشبَّه بالرجال من النساء، ولا من تشبَّه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.
نقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعي الذي يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وجهها وكفيها في هذا الزي جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصَّت عليه الشرائع، والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف، فجمال المرأة في احتشامها وليس في عريها، والمرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تُغطي من شعر أو صدر أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال، واسمَعْنَ إلى قول الباري عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 59].
فقفي أيتها الفتاة وحكِّمِي عقلك أمام اثنتين؛ إحداهما: تُغطي شعرها وتستر جسدها، والأخرى: شعرها منفوش وجسدها عارٍ، فأي الفتاتين أجمل وأكمل؟
إن التعاليم السماوية التي سنَّها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها، فإننا نعيش في تيارات جارفة لا تعرف دينًا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ، ولا شك أن موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة، ولا نجاة منها إلا بالرجوع إلى الله في أمره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 29].
نقول للسائلة: إن ارتداء الملابس الشرعية التي سبق وصفها لا تعوق المرأة في أداء واجبها، ولا تكون حجر عثرة في طريقها في عملها أو في مواصلاتها، فلو أنها اتَّقتْ ربها وأطاعته ليسَّر الله حالها، وجعل لها من كل كرب فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.
وأما عن ارتداء البُوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعًا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أنا ولي أمر طالبة في مرحلة الثانوية العامة، وقد صدر قرارٌ من الجهات القائمة على العملية التعليمية يتضمَّن إلزام الطلاب بارتداءِ زيٍّ مُوحَّد، كما يتضمَّن إلزام الطالبات بكشف وجوههنَّ داخل الأبنية التعليمية، وقد كانت ابنتي بدأت ترتدي النقاب منذ بلوغها؛ فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.
ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟
هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب.
هل ارتداء البنطلون حرام بالنسبة للسيدات حتى ولو كان البنطلون غير ضيق ولا يبين تفاصيل جسم المرأة وترتدي فوقه جاكت طويل يغطي المنطقة حتى نهاية المقعدة؟
ما الحكم لو مسَّ المُحْرِمُ شيئًا من الطّيب الموجود على الكعبة المشرفة؟