توفي رجل عن: ثلاث زوجات، وأخت شقيقة، وابن عم له عاصب.
وقد صدر حكم شرعي من إحدى المحاكم الشرعية مستوفٍ شرائط الصحة والنفاذ بثبوت نسب ووراثة الأشخاص المذكورين إلى المتوفى المذكور، وقد تصرف ابن العم المذكور في استحقاقه، ثم بعد صدور لائحة المحاكم الشرعية الجديدة، ظهر شخص يدعي أنه ابن ابن عم للمتوفى المذكور، وأن ابن العم المذكور أقر قبل الحكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثًا للمتوفى المذكور ولا قريبًا له. فهل -والحالة هذه- لا تسمع دعواه المذكورة ولا بينة عليها؟ وعلى فرض صحتها يكون محجوبًا بابن العم المذكور، أم كيف الحال؟
لو صح ما يدعيه ابن ابن العم المذكور من أن ابن العم أقر قبل الحكم بأنه ليس وارثًا للمتوفى ولا قريبًا له لا يبطل الحكم الذي صدر بثبوت نسبه بعد دعوى صحيحة؛ لما صرحوا به من أن التناقض في النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به، ومثلوا لذلك بما لو قال: أنا لست بوارث له ثم ادعى إرثه وبيَّن الجهة تصح، وعلَّلوا ذلك بأن النسب مما يخفى كالطلاق، وهذا هو الفرق بين دعاوى النسب والدعاوى التي تحصل في الملك ويضر بها التناقض، وهذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون النسب من جهة الأصول والفروع أو غيرهما كما في واقعتنا، وما يوجد في بعض الكتب من تصوير ما لا يبطل بالتناقض بدعوى نسب من جهة الأصول والفروع لا يقتضي التخصيص، فاستنتاج التخصيص منه غير ظاهر، وفي الحقيقة: إنه لا فرق بين نسب ونسب في الخفاء والظهور كما ذكرنا، أما ما يتعلق بما يدعي المدعي صدوره من ابن العم بعد الحكم بصحة نسبه فلا أثر له؛ لأن الحكم محا كُلَّ مطعن من القبيل الذي ذكره، وبذلك يعلم أن تصرف ابن العم المذكور فيما ورثه نافذ شرعًا؛ حيث لا مانع، ويعلم أيضًا أن ابن ابن العم المذكور على فرض ثبوت نسبه لا يكون وارثًا في ذلك المتوفى؛ لحجبه بابن العم المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم أراضي مدن داغستان اليوم؛ هل تعد ملكًا للحكومة الروسية، وهل يجوز للمسلمين شرعًا أن يتمَلَّكوا ما خصَّصَتْه الحكومة لكلٍّ منهم من أراضٍ لأغراض البناء، والغراس، وسجلتها باسمِ مَن ملَّكَتْهم إياها في سجلاتها الخاصة بهذا الشأن، بأن يتصرفوا فيها بالبناء والغراس أو البيع والشراء؟
ما حكم نزع عقار من واضع اليد عليه من غير حكم محكمة؟ حيث يوجد شخص بيده عقار يتصرف فيه بالإيجار وغيره، وادَّعى شخصٌ آخر أن العقار المذكور تركةٌ لمورثه لدى حاكم شرعي. فهل يسوغ لأحد من ولاة الأمور نزع العقار المذكور من يده بمجرد زعم المدَّعِي أنه تركة من غير سبق دعوى بذلك ولا لحوق حكم؟ أفيدوا الجواب.
سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.
سأل في رجل واضع يده على أطيان مكلفة باسمه مدة تسع وخمسين سنة يتصرف فيها بالزرع وغيره، ثم قام الآن رجل يدعي عليه بأنها ملكه بطريق الميراث عن جده، مع أنه في هذه المدة حاضر ومشاهد لتصرفه ولم يدّع بذلك، مع عدم مانع يمنعه من الدعوى، فهل لا تسمع دعواه المذكورة؟ أفيدوا الجواب.
إعلامٌ شرعيّ صادر من محكمة الإسكندرية الشرعية مسجل بها في 17 مايو سنة 1892م، موافق 20 شوال سنة 1309هـ، يتضمن أن رجلًا أشهد على نفسه إشهادًا شرعيًّا بأنه أخرج نفسه من كامل ما ورثه مما هو مخلف عن والده وموروث عنه؛ بالغًا ما بلغ، وكائنًا ما كان، من جليلٍ وحقيرٍ، وعروضٍ وفرشٍ، ونقودٍ ومصاغٍ، وأثاثٍ وبضائعَ، وأمتعةٍ وعقارٍ وأطيانٍ عشورية، وآلاتٍ زراعية، في أي جهة، وغير ذلك مما هو موروث عن والده في الديار المصرية والأستانة العلية وغيرهما، لإخوته من أبيه المذكور، وشقيقاته -وسماهم-، وصيّر جميع حصته المذكورة في كامل ما هو مخلف عن والده ملكًا وحقًّا لإخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، في نظير مبلغ عيّنه، وساعة من النحاس كاملة الآلات، شغل بلاد فرنسا، وعين قيمتها، وذكر أنه قبض المبلغ والساعة المذكورين من إخوته المذكورين من مالهم الخاص بهم بالتفاضل على الوجه المعيّن بالإعلام المذكور، وأشهد على نفسه أيضًا أن جميع ما هو مخلف عن والده معلوم عنده العلم الشرعي، وأن تركة والده خالية من الديون، فلم يكن لها ديون على أحد، وليس عليها دين لأحد، وصدَّقه على جميع ذلك كل من إخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، وقبلوا ذلك منه لأنفسهم بالمجلس الشرعيّ قبولًا شرعيًّا بطريقه الشرعيّ، واعترفوا بحيازة واستلام حصته في كامل ما هو مخلف عن والدهم، فيما ذكر لأنفسهم بالتفاضل بينهم، وتصادقوا جميعًا على ذلك كله مصادقةً شرعيةً، وجرى عقد التخارج بينهم على ذلك بإيجاب وقبول شرعيين بطوعهم واختيارهم، وهم بأكمل الأوصاف وأتم الأحوال المعتبرة شرعًا، ثم بعد تمام ذلك وكماله على الوجه المشروح أقر هذا الرجل بهذا المجلس بحضور شهوده المذكورين بطوعه واختياره وهو بصحة جسمه وسلامة عقله ونفوذ تصرفاته بأنه لا يستحق ولا يستوجب قِبَل كل من إخوته لأبيه المذكورين، ولا قِبَل والدتهم التي سماها زوجة أبيه شيئًا مطلقًا من جميع ما بيدهم من عقارٍ وأطيانٍ، ونقودٍ وعروضٍ، وأثاثٍ وفرشٍ، ونحاسٍ وغير ذلك قلّ أو جلّ، ولا حقًّا، ولا استحقاقًا، ولا دعوى ولا طلبًا، بحيث لم يبق له شيء بوجه من الوجوه، وحال من الأحوال، وأبرأ ذمتهم جميعًا براءة عامة آتية على كل قليلٍ وكثيرٍ، من دعوى عقار وأطيان، ونقد وعرض، وأثاث وغير ذلك، وكل جليل وحقير، براءة عامة مسقطة لكل دعوى وحق وطلب، من أول الزمان إلى يوم تاريخه، بحيث لم يبق له قِبل كل من إخوته ووالدتهم المذكورين شيء مطلقًا، لا أرض، ولا بناء، ولا حق، ولا شبهة حق، ولا بقية حق، ولا استحقاق، ولا ميراث، ولا دعوى، ولا طلب، ولا نزاع، ولا خصام، ولا كلام، ولا علقة ما في جميع ما بين المذكورين إقرارًا وإبراءً شرعيين بالوجه الشرعي، وصدّقه على ذلك كلٌّ من إخوته ووالدتهم المذكورين، وقبلوا منه ذلك بالمجلس المذكور قبولًا مرضيًّا، وكُتِبَ على هذا الإعلام من المرحوم الشيخ محمد محمد البنا الحنفي بتاريخ 7 شوال سنة 1312هـ، بما صورته: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اطلعت على هذا الإعلام فوجدته صحيحًا شرعيًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولما رفع هذا الإعلام إلى هذا الطرف اطلع عليه سيادة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية.
سأل في دارين مختلفتين في أوضاعهما شركة بين أشخاص متعددين بالميراث الشرعي، تهدمتا من الحريق، ولم يبق منهما إلا الأساسات، ولهما أرض حريم أصله بستان لهما قائم بنفسه عن حدود الدارين مملوك للشركاء كالدارين، فطلب أحد الشركاء القسمة فيهما، وحصته جزء من عشرة، وطلب إدخال الأرض الخالية المذكورة في ضمن الدارين لإمكان القسمة؛ إذ نصيبه قليل لا يُنتفع به بعد القسمة، وفي إجابته لذلك ضرر على بقية الشركاء ذوي الأكثر؛ لفوات المقصود من الانتفاع بالأساسات المذكورة؛ لإمكان انحيازها لبعضٍ دون بعض، فهل يجاب إلى طلبه وتقسم الأرض ذات الأساسات وحريمها قسمة إفراز، أو تكون غير قابلة للقسمة فتبقى على الشيوع بين الشركاء؟ أفيدوا الجواب بالصحيح من مذهب أبي حنيفة النعمان ولفضيلتكم الثواب.