صاحب منشأة لتجارة الأدوات ومستلزمات طب الأسنان، ويسأل عن إخراج الزكاة عن البضاعة الموجودة لديهم بالآتي:
أولًا: بالنسبة لتقدير قيمة البضاعة، هل يكون على أساس سعر الشراء أم حسب السعر الذي تباع به؟
ثانيًا: بالنسبة لعملية توزيع حصيلة الزكاة:
1- هل يجب إخراجها وتوزيعها فورًا عندما يحول الحول؟ وماذا يفعل إذا لم تتوافر سيولة نقدية؟ وهل يجوز صرف بعض أو كل الزكاة عن البضاعة من البضاعة نفسها وهي عبارة عن أدوات ومستلزمات طبية؟
2- هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم تحتاج إليها بعض العائلات الفقراء؟
3- بعد الانتهاء من توزيع الزكاة توجد بعض حالات في احتياج للمساعدة وفقراء فهل يجوز تجنيب جزء من الزكاة للصرف منها لمثل هذه الحالات؟
4- هل يجوز صرف جزء من الزكاة مقدمًا أي قبل أن يحل موعد إخراج الزكاة؟
5- إذا لم يكن جائزًا إخراج الزكاة على هيئة البضاعة المذكورة والمعروضة إلينا ولم يجد نقودًا لإخراج الزكاة، فهل يمكن تقسيط القيمة؛ لصرفها على مدى عدة أشهر كلما تيسرت المبالغ النقدية؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
زكاة عروض التجارة هي نوع من أنواع زكاة الأموال الواجبة شرعًا، فإذا بلغت البضاعة النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5%، وتقدر البضاعة المباعة بسعر بيعها، والبضاعة التي لم تُبَع بسعر شرائها، ولا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم للفقراء إذا ما كان الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم، كما يجوز تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء إذا كانوا معلومين ولم يحضروا أثناء توزيع الزكاة، ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، ويحرم تأخيرها عن موعدها إلا عند عدم توفر سيولة، على أن يبادر بها فور تمكنه.
وأما إخراج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان فلا نرى جوازه؛ لعدم استفادة الفقير منها عينًا.
المحتويات
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» متفق عليه. وعد منها الزكاة، وأنها تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب في أي نوع من أنواع المال بشروط ومقادير محددة، وأهم هذه الشروط هي أن يبلغ المال النصاب الشرعي، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وفائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وبعد تحقق هذه الشروط يجب عليه إخراج زكاته بواقع ربع العشر سنويًّا أي 2.5%.
أما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائلة على اختلاف أنواعها فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول، وكيفية احتساب زكاتها بأن يقوِّم التاجر بضاعته في آخر الحول ويخرج عن قيمتها زكاة بواقع ربع عشر قيمتها أي 2.5% سنويًّا.
أولًا: أما بالنسبة لتقويم البضاعة فإن بيعت البضاعة تكون قيمتها بسعر بيعها، أما البضاعة الباقية والتي لم تبع فقيمتها على أساس سعر شرائها، ويخرج عنهما زكاة بواقع ربع العشر من قيمتهما.
ثانيًا: بالنسبة لتوزيع حصيلة الزكاة: فقد بيَّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
1- يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن، وإخراج زكاة عروض التجارة تكون عن قيمتها، فإذا لم تتوافر سيولة مالية فيجوز له التأخير حتى تتوافر السيولة المالية، ومن الأفضل أن يعطي للفقير مالًا ليستفيد منه في متطلبات حياته من أكل أو شرب أو ملابس أو دواء، فخروج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان غير جائزة؛ لأن الفقير لا يستفيد من بضاعة مستلزمات طب الأسنان إلا أنه يستفيد من المال الذي يستعمله في متطلبات حياته.
2- لا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم يحتاج إليها الفقير إذا ما رأى صاحب المال أن الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم الأخرى وأن مصلحة الفقير تقتضي ذلك.
3- لا مانع شرعًا من تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء بشرط أن يكون هؤلاء الفقراء معلومين له ولم يحضر أثناء توزيع الزكاة، ومن مصلحتهم تجزئة مال الزكاة عليهم، وأن تكون جميع أسرة صاحب المال عالمة بأن هذا المال المجنب خاص بالزكاة. أما إذا لم يكن يعلم أن هناك فقراء لا يأخذون الزكاة فلا يجوز تخصيص جزء من الزكاة؛ لاحتمال أنه سيظهر فقراء أم لا.
4- أما بالنسبة لتعجيل الزكاة قبل أن يحل موعد إخراجها فنفيد بالآتي:
فقد قرر جمهور الفقهاء أنه يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري: إنه لا يجوز تعجيل الزكاة وإنما يجب إخراجها وقت حولان الحول، وقال ابن رشد بأن سبب الخلاف هو هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع.
ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع من تعجيل الزكاة قبل الحول بنية التعجيل.
أما إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة؛ لعدم وجود نقود فيجوز له تأخير إخراجها حتى تحضر إليه النقود ويتمكن من إخراجها فيسرع بخروجها، وإذا حضر إليه جزء من النقود فيسرع بإخراج هذا الجزء على أن يخصم من مال الزكاة المستحق عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة كلما تيسرت له المبالغ النقدية من أي جهة، ونحن ننصح السائل بسرعة إخراج الزكاة عندما يحل عليها الحول ومتى تحقق فيها الشروط السابقة المذكورة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم شراء لحوم ودواجن للفقراء من الزكاة؛ فنحن فريق جمعية خيرية، نقوم بمشروع، وَصِفَةُ هذا المشروع أن الجمعية تَرعى أكثر مِن مائتين وخمسين أسرة فقيرة بصرف لحوم ودواجن بشكل شهري حتى يتم تغطية احتياجات هؤلاء الأسر طوال الشهر مِن لحوم ودواجن. والسؤال: هل يجوز لنا قبول تبرعات زكاة المال مِن المتبرعين؟
يقول السائل: أمتلك عددًا من الأسهم في شركة صرافة وأتقاضى عنها نصيبًا من الأرباح في آخر العام؛ فما قيمة زكاة المال؟ وهل تخرج من قيمه رأس المال (الأسهم) أو من قيمة نصيبي من الأرباح الذي يحول عليه الحول؟ مع العلم أنَّ جزءًا من رأس مال الشركة يتمثل في أصول ثابتة؛ كالمباني المتخذة كمقرَّات للشركة وما فيها من تجهيزات ووسائل نقل.
هل يجوز للمصريين المتواجدين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال؟
فيما يتعلق بالزكاة على القروض: هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسًا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟ ويطلب السائل الإفادة عن ذلك.
أمتلك منحلًا ينتج عسلًا أبيض، ويُدِرُّ دخلًا ماديًّا سنويًّا، فما حكم الزكاة فيه؟
كيف نخرج زكاة المال الخاصة بشركة تجارية؟ حيث أعمل محاسبًا بإحدى الشركات ونريد إخراج زكاة المال الخاصة بالشركة، فهل يجب إخراج زكاة المال على رأس المال فقط أم على صافي الأرباح في خلال السنة؟