ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟
قد سبق إجابة السائل عن هذا السؤال بفتوى جاء بها:
[إن الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإسلام لا يحصيها العد، وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات، والمعاملات، والعقائد.
الحديث:
أ- "الترغيب والترهيب" للحافظ عبد العظيم المنذري.
ب- "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للإمام الصنعاني.
ج- "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.
التفسير:
أ- "تفسير القرآن الكريم" للإمام أبي السعود.
ب- "تفسير القرآن الكريم" للإمام النيسابوري.
الفقه:
فقه حنفي:
أ- "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي.
ب- "الاختيار شرح تعليل المختار" للإمام عبد الله محمود مودود الموصلي.
فقه شافعي: "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" للشيخ سليمان البجيرمي.
فقه مالكي: "أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك" للقطب الدردير.
فقه حنبلي: "الإقناع" للإمام أبي النجا شرف الدين المجاوي.
العقائد:
أ- "شرح الخريدة" للقطب الدردير.
ب- "رسالة التوحيد" للإمام الشيخ محمد عبده] اهـ.
ونزيد على ما جاء بها:
الحديث: "شرح مختصر الزبيدي" للشيخ الشرقاوي.
التفسير:
أ- "الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله محمد القرطبي.
ب- "تفسير القرآن" للإمام محمد عبده.
فقه حنفي: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني.
فقه شافعي: "المجموع شرح المهذب" للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي.
فقه حنبلي:
أ- "المغني" و"الشرح الكبير" لابن قدامة.
ب- "الفقه على المذاهب الأربعة" للشيخ عبد الرحمن الجزيري الذي طبعته وزارة الأوقاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟
ما حكم تحويل سقيا الماء المشترك؛ حيث سأل رجل فيما إذا كان لرجلٍ دارٌ جاريةٌ في ملكه لا ينازعه فيها أحد، وليس فيها شائبة وقف، يجري الماء من نهر عام في جدول خاص بتلك الدار إلى فسقية فيها، فيأخذ منه كفايته، وما فضل يجري إلى مسجد لصيق لها، يريد الرجل المذكور أن ينقل هذا الماء إلى محل آخر من داره ولو أكبر من الفسقية يكون أقرب إلى المسجد المذكور، فهل له ذلك؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟
ما حكم الاتكاء والجلـوس على كتب العلم الشرعي المشتملةِ على آياتٍ قرآنية وأحاديثَ نبوية؟
ما حكم حفلات الزار؟ فشخص له بجوار منزله جارةٌ تعمل كوديا؛ أي معلمة زار تقيم حفلات للزار في منزلها تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفي أوقات غير مناسبة، ويختلط في هذه الحفلات الرجال بالنساء، ويشربون جميعًا الخمور وتستمر الحفلات على هذه الصورة ثلاثة أيام من كل أسبوعٍ، وفي ذلك إقلاق لراحة السكان، وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟