الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 3288
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاختلاط
الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة

ما حكم الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة؟ مثل الاحتفال بليلة القدر، والإسراء والمعراج، والمولد النبوي الشريف... إلخ؛ وذلك باجتماع نخبة من المشايخ والعلماء لإلقاء بعض المحاضرات الدينية لهذه المناسبات، مع إقامة بعض المسابقات والابتهالات الدينية، مع الاستعانة بسماعات خارج المسجد وداخله، وعمل زينات خارج المسجد بالأنوار، وأحيانًا نقوم بتصوير الحفلة بالفيديو مع عمل جلسة خاصة للسادة العلماء عبارة عن منضدة وكراسي للجلوس في مواجهة الحاضرين داخل المسجد، مع توزيع بعض المشروبات والحلويات، وتكريم حفظة ومحفظي القرآن الكريم وعمال المساجد المجتهدين. فما رأي الدين أيضًا في الاحتفال بهذه الصورة؟

الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة أمرٌ مرغب فيه ما لم تشتمل على ما يُنْهَى عنه شرعًا؛ حيث ورد الشرع الشريف بالأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله عز وجل: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ[إبراهيم: 5]، وجاءت السنة الشريفة بذلك؛ ففي "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع ويقول: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ»، وفي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ؛ أَنْجَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
وعليه: فالاحتفال بالمناسبات الدينية على الصورة المذكورة أمرٌ مشروعٌ لا كراهة فيه ولا ابتداع، بل هو من تعظيم شعائر الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟


أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.


ما حكم رعاية الأب لأولاده في خصوص تنظيم زيارتهم لأهل زوجته؛ وذلك بسبب مخالفتهم في التقاليد والطباع؟ وهل يجوز للزوج الحق في تنظيم مواعيد زيارة الزوجة لأهله؟


ما حكم سكن المعتدة مع مطلقها في شقة واحدة؛ فقد طلق السائل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله واغتصبته، وطلبت أن تقيم معه حرصًا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة؛ هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما؟ وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد؟


ما حكم اختلاط التلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية؟ فقد تقدمت بأوراق ابني لمدرسة تجريبية (لغات)، ثم لاحظت أن ابني له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعته على ذلك، وأتم حفظه وهو في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، إلا أنني لاحظت بحكم ترددي على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى في المرحلة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظت جيدًا أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنُّظَّار يتضررون أيضًا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جُهدًا كبيرًا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط، وهذا الجهد يؤثر تمامًا على الجهد الذي يمكن أن يُبذل في صالح العملية التعليمية، خاصة أن هناك إمكانية للفصل بينهما؛ لوجود مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية يمكن أن تكون مدرسة بنات أو بنين، والإداريون متشجعون لهذا الفصل.
أرجو إعطائي فتوى مكتوبة برأي الدين في هذا الاختلاط، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تقديمها للإدارة حتى يتَّخذ الرأي السديد الذي يوافق الدين الإسلامي الحنيف.


ما حكم استقبال المرأة في بيت زوجها رجلًا أجنبيًّا عنها بغير إذن زوجها؟ فهناك زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم تقابلت مع رجل أجنبي عنها لا قرابة له بها إطلاقًا، وليس برحم محرَم لها، ويقال إنه متزوج إحدى قريباتها من جهة العمومة أو الخؤولة، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته في مسكنها الخاص في غيبة زوجها وبدون إذنه، وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس في المسكن رجل إطلاقًا يستقبل هذا الضيف، بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها عقب مقابلته لها إلى مسكنها وأن تشترك معه هي ووالدتها المقيمة معها في المسكن في الاجتماع على المائدة وتناول طعام الغداء معه، وذلك كله في غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف على المائدة وهي غير محجبة وهو أجنبي ليس رحمًا محرمًا لها كما تقدم. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يباح للزوجة المذكورة هذا العمل أو لا يباح.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25