ما حكم نفقة الزوجة مع أولادها الصغار وكبار غير أشقاء؛ فرجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائي، وتنفذ بها على ربع مرتبه، وصرفت لها، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة أخرى صلحًا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة، فحجزت البنتان على ربع مرتبه أيضًا، وأوقف الصرف للطرفين في ربع مرتبه؛ لعدم كفايته لتنفيذ الحكمين معًا، فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين أم الحكمان سواء؟ مع العلم بأن البنتين البالغتين موسرتان، ولهما أطيان عن والدتهما. وهل إذا كان ربع المرتب المحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أولادها منه لا يفي بنفقتهم جميعًا تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها، أم كيف الحال؟
لم يرد نصٌّ فى كتب الفقهاء يدل على تقديم نفقة الزوجة على الأولاد، إلا أن فتاوى العلماء السابقة دلت على ذلك؛ لأن مرتبة الزوجة أرقى من مرتبة الأولاد، ونفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار، وعليه: فتستوفى أولًا نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا بأننا لم نجد في كتب فقهاء الحنفية نصًّا صريحًا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما، ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة في هذه الحالة على نفقة الأولاد، ومنهم المغفور له أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقًا، فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321ه تحت رقم 202 فتاوى بذلك استنتاجًا مما قاله الفقهاء، فقد قال: إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا، ولا تسقط بعد ذلك بمضيِّ المدة على ما عليه العمل؛ لأنها جزاء الاحتباس؛ ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية... إلى أن قال: ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن.
وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه في غير مذهب علمائنا الحنفية، فينبغي الأخذ بهذا في هذه الحالة.
وثانيًا: إن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان في "فتاواه" ونصها: [رجل به زمانة أو به علة لا يقدر على الحرفة، وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها، ويجبر على نفقة الأولاد الصغار] اهـ.
ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل، ثم إن فضل منه شيء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين، وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا كان الأب له معاش، وله ابن في مراحل التعليم، فهل النفقة على الأب أم على ابنه الأكبر الذي لم يؤدِّ الخدمة العسكرية؛ لأنه عائل الأسرة؟ وهل على الأب نفقة ابنته البالغة التي لا تجد عملًا؟
زوجي يترك بالكامل للإهمال المعنوي والمادي منذ عام 1992 الأطفالَ الثلاثة من زواجنا، وقد سمح هذا الموقف لسيئي النية أن يمنعوا أولادنا من أن يعدّوا أنفسهم وأن يكوّنوا أنفسهم وأن يحرمهم من جذورهم وتركتهم المعنوية والذاكرة، بل وكذلك من ذكرياتهم العاطفية والعائلية ومن الحنان، وأيضًا أن يحاولوا حرمانهم من أن يكون لهم مسكن وسقف يحميهم.
سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟
على من تجب تكاليف تكفين ودفن الزوجة، حيث توجد امرأة توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، ووالدة، وأخ شقيق، فهل تجهيزها والمصاريف الخاصة بالتجهيز تلزم الزوج وحده أو تخصم من التركة قبل التقسيم؟
ما حكم إلزام الوكيل في عقد الزواج بنفقة الزوجة؟ فقد سُئل في رجل وُكِّل عن أخيه في عقد زواج أخيه بأخرى. فهل مجرد توكيله هذا يجعله مسؤولًا عن نفقة زوجة أخيه المذكور؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الثواب.
ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟